responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 59

ولا ريب في ثبوت الأمر الاول إلا انّ الأمر الثاني غير مسلّم عند المشهور ، ومن هنا لا يكون الاجماع المنقول مشمولا لأدلة الحجية لخبر الواحد باعتباره من الإخبارات الحدسية من جهة نقل الإجماع للمسبب والذي هو قول المعصوم عليه‌السلام ، نعم هو مشمول لأدلة الحجية من جهة نقله للسبب إذ انّه إخبار عن حس.

وبيان ذلك : إنّ نقل الاجماع على حكم يعني الإخبار عن أمرين : الاول هو الإخبار عن وجود اجماع بين العلماء على الحكم وهذا هو المدلول المطابقي لنقل الإجماع ، وهو المعبّر عنه بنقل السبب أو نقل الكاشف ، وذلك لانّ إحراز وجود الإجماع يكون سببا للكشف عن قول المعصوم عليه‌السلام. فالإجماع هو الكاشف فيكون نقل الإجماع معناه الإخبار عن وجود الكاشف وعن وجود السبب ، وواضح أنّ الإخبار عن ذلك يكون إخبارا عن حس.

وأما الامر الثاني فهو قول المعصوم عليه‌السلام ويعبر عنه بالمسبب والمنكشف ، وذلك لأنّ إحرازه مسبب عن وجود الاجماع ، للملازمة المدعاة بين الاجماع وبين قول المعصوم عليه‌السلام ، وحينئذ يكون نقل الإجماع نقلا للمسبب كما هو نقل للسبب ، إلا انّ ناقل الاجماع يخبر عن المسبب بواسطة الحدس لا بواسطة الحس كما هو الحال في نقله للسبب ، إذ انّ إحراز المسبب بالنسبة لناقل الإجماع انما تم بواسطة إيمانه بالملازمة العقلية أو العادية أو قاعدة اللطف ، وكلها امور حدسية نظرية.

وباتضاح ذلك يتضح انّ نقل الإجماع للمسبب لا يكون مشمولا لأدلة الحجية لخبر الواحد ، وذلك لأنّه إخبار عن حدس ، وأما نقل الإجماع للسبب فلا مانع من شمول أدلة الحجية له بعد ان كان الإخبار عنه إخبارا عن حس إلا انّه مع ذلك

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست