responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 548

وبالتبرع.

وأمّا النسبة بين الواجب التعبّدي وبين المعنى الثالث فهو التباين ، وذلك لأنّه لا يتعقل قصد القربة إلاّ في ظرف الاختيار والالتفات ، ومعه لا يكون ثمة واجب تعبّدي إلاّ ويعتبر فيه الاختيار والالتفات ، نعم بناء على صحّة الامتثال الإجمالي في التعبّديات وكان الالتفات بمعنى الالتفات الى انّ ما يأتي به واجب ، بناء على ذلك يجتمع الواجب التعبّدي مع الواجب التوصلي بالمعنى الثالث ، إذ انّ المكلّف يكرّر الفعل مثلا لغرض امتثال الواجب الواقعي دون ان يعلم أي الأفعال التي جاء بها هو الواجب الواقعي ، كمن صلّى الى الجهات الأربع ، فإنّه لا يعلم أي الصلوات هي المطلوبة واقعا ، وحينئذ تكون العلاقة بين الواجب التعبّدي والواجب التوصلي ـ بهذا المعنى ـ هي العموم المطلق ، ومورد الاتفاق هي الواجبات التعبّديّة التي يتم امتثالها اجمالا ، ومورد الافتراق في الواجب التوصلي هي الواجبات التي لا يعتبر فيها قصد القربة كما لا يعتبر فيها الاختيار والالتفات.

هذا بناء على صحة الامتثال الإجمالي مطلقا حتى في ظرف القدرة على الامتثال التفصيلي وإلاّ فلو بنينا على انّ صحّة الامتثال الاجمالي منوطة بعدم القدرة على الامتثال التفصيلي فالعلاقة بينهما هي العموم من وجه ، ومورد الاجتماع هي الواجبات التعبّدية التي يتم امتثالها اجمالا لعدم القدرة على الامتثال التفصيلي ، ومورد الافتراق في الواجب التعبّدي هي الواجبات التي يتمكن المكلف معها من الامتثال التفصيلي ، كما انّ مورد الافتراق في الواجب التوصّلي هي الواجبات التي لا يعتبر فيها قصد القربة كما لا يعتبر فيها الالتفات والاختيار.

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست