responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 531

بطهارة الإناء الاول ـ مثلا ـ فينتقض اليقين الاول في مورده ، على انّه لو سلّم الإجمال في أحد أدلّة الاستصحاب لا يكون ذلك موجبا لسريان الإجمال للأدلة الاخرى.

والنتيجة ـ بنظر السيد الخوئي رحمه‌الله انّه لا مانع من جريان الاستصحاب في تمام أطراف العلم الإجمالي إذا لم يكن ذلك مستوجبا للمخالفة القطعية العمليّة.

* * *

٢٢٨ ـ تعارض الإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي

والبحث في المقام عما لو اتفق ورود دليلين أحدهما مطلق بالاطلاق الشمولي والآخر مطلق بالإطلاق البدلي ووقع التنافي بينهما في مادة الاجتماع ، فهل يكون هذا المورد من صغريات التعارض المستقر أو انّه من موارد التعارض البدوي والذي يمكن معه الجمع العرفي.

ومثال ذلك هو ما لو ورد دليل بهذا اللسان « لا تكرم الفاسق » ، وورد دليل آخر بهذا اللسان « أكرم عالما » ، فإنّ مقتضى الاطلاق الاول هو حرمة اكرام كلّ فرد من أفراد الفاسق ، ومقتضى الإطلاق الثاني هو وجوب اكرام أي فرد من أفراد العلماء حتى لو كان فاسقا ، فالتنافي يقع في مادة الاجتماع وهو العالم الفاسق ، فإنّ مقتضى الدليل الاول هو حرمة اكرامه ، ومقتضى الدليل الثاني هو صحة تطبيق امتثال الأمر بالطبيعة عليه ، فلو أكرم العالم المتّصف بالفسق لكان قد امتثل الأمر باكرام عالم.

فالإطلاق في الدليل الاول شمولي بمعنى ان الحكم فيه بالحرمة ينحل الى حرمات بعدد أفراد طبيعة الفاسق ، والإطلاق في الدليل الثاني بدلي ، بمعنى انّ الأمر متعلّق بصرف الطبيعة ، والمكلّف في سعة من جهة تطبيق

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست