responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 525

٢٢٥ ـ تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول

لا خلاف في تقدم الاستصحاب على سائر الاصول سواء منها العقليّة ـ وهي البراء العقلية والاحتياط العقلي والتخيير العقلي ـ أو الشرعيّة مثل البراء الشرعيّة والاحتياط الشرعي ، وانّما الكلام فيما هو المبرّر للتقديم ، وهل هو الحكومة أو الورود أو التخصيص. والوجوه التي ذكرناها في بحث « تعارض الاستصحاب مع الامارة » يمكن تصويرها في المقام ، فتأمّل.

وقد تبنى السيد الخوئي رحمه‌الله في المقام التفصيل بين تعارض الاستصحاب مع الاصول العقليّة وتعارضه مع الاصول الشرعيّة ، فذهب الى انّ الاول يكون معه تقدم الاستصحاب بالورود وأما الثاني فالتقدّم يكون بالحكومة.

أما تصوير ورود دليل الاستصحاب على سائر الاصول العقليّة فتقريبه أنّ موضوع البراءة العقليّة مثلا هو عدم البيان ، ودليل الحجيّة للاستصحاب بيان حقيقة ولكن ثبت بواسطة التعبّد الشرعي ، فلا موضوع للبراءة في مورد جريان الاستصحاب.

وأما تصوير حكومة الاستصحاب على سائر الاصول الشرعيّة فهو بنفس التصوير الذي ذكرناه في دعوى حكومة الأمارة على الاستصحاب ، غايته انّ دليل الاستصحاب في المقام حاكم وهناك محكوم.

* * *

٢٢٦ ـ تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد

والكلام عما هو المراد من قاعدة اليد سيأتي ايضاحه تحت عنوان « قاعدة اليد » ، والبحث في المقام متمحّض عمّا لو تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد ، بأن كان مقتضى

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست