responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 508

ملاكات للخلوص بنتيجة هي ترجيح أحد الملاكين مثلا أو الموازنة بينهما بحيث يترتب على ذلك جعل حكم لا يتناسب مع الملاك الاول لو قطع النظر عن الملاك الثاني وهكذا ، ومثاله : صلاة الفريضة في الوقت المشتملة على مصلحة مقتضية لايجابها واتفق تحقق موضوع صلاة الآيات والتي هي مشتملة أيضا على ملاك مقتض لايجابها إلاّ انّ المولى يعلم بضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما. فهنا يتزاحم الملاكان ، وعندها يلاحظ المولى مجموع الملاكين المتزاحمين ويناسب بينهما بالنحو الذي يتفق مع غرضه. وهذا النحو من التزاحم أيضا لا يتصل بالمكلّف.

ثم انّ هذا النحو من التزاحم مبني على القول بأن الاحكام ناشئة عن ملاكات في متعلقاتها أو في نفس جعلها. ومن هنا يكون لصدور الحكم عن المولى مدلولين الاول مطابقي وهو نفس الحكم ، والثاني التزامي وهو اشتماله على الملاك التام المناسب له.

* * *

٢١٣ ـ التزاحم في المستحبات

والبحث في المقام عن امكان وقوع التزاحم في المستحبات ، فقد يقال بعدم امكانه كما هو مبنى السيد الخوئي رحمه‌الله بحسب نقل السيد الصدر رحمه‌الله وانه ذكر ذلك خارج بحثه. وقرّب ذلك بما حاصله :

انّ المكلّف لمّا كان في سعة من جهة ترك المستحبات حتى مع اتفاق عدم التزاحم فإنّ ذلك يقتضي عدم وجود مانع عن التحفظ على اطلاقها حتى في ظرف التزاحم ، إذ انّ المحذور من الإطلاق في الأحكام الإلزاميّة انّما هو التكليف بغير المقدور ، فلو كان الحكمان الإلزاميان مطلقين حتى في ظرف عدم القدرة ـ يعني انّه يلزم امتثالهما حتى في ظرف العجز ـ لكان

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست