responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 50

وقد يصدق الإجماع البسيط كما أفاد السيد الصدر رحمه‌الله في حالة يكون استفادة اتفاق العلماء على رأي بواسطة المدلول الالتزامي ولكن بشرط إحراز انّ المدلول الالتزامي لم ينشأ عن تبني المجمعين لآراء مختلفة لازمها ذلك المدلول الالتزامي ، بمعنى انّه قد يتفق اختلاف الآراء في مسألة ويكون لازم جميع هذه الآراء واحدا ويقع هذا اللازم موقع التبني ولا يكون منشؤه تبني الرأي الملزوم وانما يكون اللازم متبنى من الجميع بقطع النظر عن ملزومه ، أي حتى لو اتفق التخلّي عن الملزوم فإنّ اللازم يبقى على حاله موردا لاتفاق الآراء.

ويمكن التمثيل للصورة الاولى باجماع العلماء على جواز رجوع العامي للمجتهد ، فإنّ هذا الإجماع تم تحصيله بواسطة المدلولات المطابقية لكلمات الفقهاء.

كما يمكن التمثيل للصورة الثانية باجماع العلماء على عدم حجية خبر الكذاب فإنّ تحصيله تم بواسطة لوازم آراء العلماء في حجية خبر الواحد إذ منهم من ذهب الى حجية خبر الثقة فحسب ومنهم من خص الحجية بخبر العدل وذهب آخرون الى الحجية لخبر الامامي الممدوح فإنّ لازم تمام هذه الآراء هو عدم حجية خبر الكذاب ، هذا اللازم لم ينشأ عن تلازمه للمدلول المطابقي لكل واحد من هذه الأقوال وانّما هو متبنى الجميع بقطع النظر عما هو الحجة من الأخبار.

* * *

١١ ـ الإجماع التشرفي

وهو دعوى الإجماع على حكم بملاك التشرّف برؤية الامام الحجة عجّل الله فرجه وسماع الحكم منه.

والتعبير عن مدرك الحكم المتلقى عن الامام الحجّة عليه‌السلام بالاجماع ينشأ عن خوف التصريح بالمدرك الحقيقي

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست