responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 499

ناشئا عن الوضوح لكان قد أهمل ذكر الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة ، إذ لا ريب في وضوحهما بل أوضحيتهما على الترجيح بالصفات ، على انّ الشيخ الكليني رحمه‌الله في مقام تعداد المرجحات فلا يكون الوضوح حينئذ مسوغا لاهماله هذا المرجح لو كان يتبنى صلاحيته للترجيح.

وأما المرفوعة فهي ساقطة سندا فلا يصح التعويل عليها.

* * *

٢٠٩ ـ الترجيح بالظن غير المعتبر

ويقع البحث في المقام عن صلاحية المرجحات الظنيّة غير المنصوصة لترجيح الخبر ذي المرجح على الخبر الفاقد له ، فلو اتّفق تعارض خبرين وكان أحدهما مشتملا على قرينة ظنيّة مقتضية لا قربية مطابقته للواقع بالنسبة للخبر الآخر على ان تكون هذه القرينة من غير المرجحات المنصوصة فهل يصح التعويل على هذه القرينة لترجيح ذي القرينة على الفاقد لها؟.

ذهب الشيخ الانصاري رحمه‌الله لذلك ، وقرّب ذلك بوجهين :

الوجه الاول : انّ المستظهر من الترجيح بالأعدليّة والأصدقيّة هو انّ ملاك الترجيح في الأخبار المتعارضة هو ما يوجب الأقربيّة للواقع ، ومن هنا يكون اشتمال أحد الخبرين على قرينة ـ موجبة لأقربيّته بالنسبة للآخر للواقع ـ سببا لترجّحه على الآخر ، فلا موضوعية للمرجحات المنصوصة بعد ان كانت الأقربية هي ملاك الترجيح.

الوجه الثاني : انّ المراد من نفي الريب عن الرواية المشهورة هو نفي الريب بالإضافة للرواية الاخرى الشاذة لا نفي الريب المساوق لليقين والاطمئنان ، وعليه يكون الخبر المكتنف بالقرينة المقوّية لاحتمال

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست