responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 496

بالتقيّة فأيّ فرق بين موافقة الخبر لروايات العامة أو موافقته لفتاواهم الغير المستندة لأخبارهم.

ثم انّ الترجيح بالتقيّة انّما يأتي في مرحلة متأخرة عن الترجيح بالموافقة للكتاب المجيد والسنّة القطعيّة ، فلو تعارض خبران وكان أحدهما موافقا للكتاب المجيد والآخر مخالفا للكتاب فإنّ الذي يسقط عن الحجيّة هو الخبر المخالف للكتاب وان كان مخالفا للعامة وكان الخبر الموافق للكتاب موافقا للعامة ، فالترجيح بالتقيّة إذن انّما هو في حالة عدم موافقة ومخالفة كلا الخبرين للكتاب المجيد كأن لم يكن الكتاب المجيد متصديا لحكم المسألة المشتمل عليها الخبران المتعارضان ، وعندئذ يلاحظ الموافق لمذهب العامة فيكون مرجوحا.

وهذه الطولية مستفادة من معتبرة الراوندي [١].

* * *

٢٠٧ ـ الترجيح بالشهرة

وقد ورد الترجيح بالشهرة في مقبولة عمر بن حنظلة [٢] والمرفوعة التي رواها ابن ابي جمهور الإحسائي [٣].

هذا وقد اختلف الفقهاء في المراد من الشهرة الواردة في الروايتين ، فقد ذهب البعض الى انّ المراد من الشهرة هي الشهرة الروائية ، بمعنى اشتهار نقل الرواية في المجاميع الروائية بحيث تكون الرواية بالغة حد التواتر أو الاستفاضة ، وحينئذ يكون صدورها مطمئنا به وتكون الرواية الواقعة في مقابلها شاذة.

ومن هنا يخرج الترجيح بالشهرة عن مرجحات باب التعارض ، لأنّ الترجيح بالشهرة ـ بهذا المعنى ـ يكون من قبيل ترجيح الحجة على اللاحجة ، إذ لا ريب في سقوط الرواية الشاذة المنافية للرواية المشتهرة والتي هي مقطوعة الصدور.

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست