responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 468

حدوده فهذا يقتضي انتفاء الحكم الثابت للموضوع عنها.

ولهذا لا نحتاج في الخروج الموضوعي الى تحرير الموضوعات الاخرى بل يكفي إحراز حدود الموضوع ، فكل ما هو خارج عن الحد لا يكون مشمولا للحكم ويكون خروجه بالتخصص. راجع عنوان « الورود ».

* * *

١٩١ ـ التخصيص

وهو عبارة عن اخراج بعض أفراد موضوع الحكم العام بواسطة القرينة الدالة على ذلك ، فلو لا القرينة لكان الحكم العام الواقع على الطبيعة شاملا لتلك الأفراد. فالتخصيص كالتقييد ، غايته ان التخصيص يطلق في حالات إخراج بعض أفراد موضوع الحكم العام والذي ثبت عمومه بواسطة الوضع.

ثم انّ التخصيص تارة يكون بنحو التخصيص المتصل واخرى يكون بنحو التخصيص المنفصل ، وكلاهما ينقسم الى قسمين ، فتارة يكون التخصيص بمخصص لفظي واخرى يكون بمخصص لبّي.

* * *

١٩٢ ـ التخصيص بالمتصل

وهو عبارة عن إخراج بعض أفراد الطبيعة عن حكم العام بواسطة القرينة المتصلة بالكلام الدال على العموم ، ولا ريب في تقديم المخصص على العموم ، وانما الكلام عمّا هو الوجه الصناعي لهذا التقديم.

وقد صنّف السيد الصدر رحمه‌الله التخصيص بالمتصل الى ثلاثة أقسام :

القسم الاول : ان يكون المخصّص المتصل واقعا في اطار الطبيعة المدخولة لأداة العموم ، فيكون المخصص من توابع القضية المدخولة لأداة العموم ، فلا هو كلام مستأنف

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست