responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 449

ثم انّ ما ذكرناه مختص بحالات التعارض الجزئي إذا كان كلا الخبرين عاما ، أما لو كان التعارض بين عام ومطلق فقد ذكرنا انّ المشهور هو تقديم العام في مادة الاجتماع على المطلق ، وأما لو كان التعارض الجزئي بين اطلاقين فهو ما سيأتي الحديث عنه مستقلا ان شاء الله تعالى.

الصورة الخامسة : أن يكون للخبر مدلول التزامي واتفق سقوط المدلول المطابقي عن الخبر بعد ثبوته ، فهنا يمكن القول ببقاء المدلول الالتزامي على الحجيّة ، وبهذا يثبت التبعيض في الحجيّة ، فيكون المدلول الالتزامي حجة ويكون المدلول المطابقي ساقطا عن الحجيّة ، وقد فصلنا ذلك تحت عنوان « تبعية الدلالة الالتزاميّة للمطابقيّة ».

وهناك صور اخرى أعرضنا عن ذكرها لاتضاحها بما تقدم من صور ، فتأمل.

* * *

١٨٣ ـ تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية

لم يقع خلاف بين الأعلام في تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الثبوت إذا كان المدلول الالتزامي للإمارة دون الأصل ، نعم لم يقبل السيد الخوئي رحمه‌الله بذلك في غير الامارة التي تكون من قبيل الاخبارات ، حيث ذهب الى انّ الأمارة ليست حجة في مثبتاتها إلاّ ان تكون خبرا أو بينة.

وكيف كان فقد وقع الخلاف بين الأعلام في تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في السقوط ، بمعنى انّه لو اتفق سقوط المدلول المطابقي للأمارة عن الحجية فهل يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية أيضا أو انّ سقوط المدلول المطابقي للأمارة لا يستلزم سقوط مدلولها الالتزامي.

ذهب جمع من الأعلام الى عدم

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست