responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 441

وأما دعوى وجوب التبعيض في الاحتياط فلأنه إذا تمّت مقدمات الانسداد بما فيها حرمة الاحتياط التام فإنّ المتعين هو التبعيض في الاحتياط وليس حجية مطلق الظن ، إذ لا صلاحية لتمامية مقدمات الانسداد لإثبات حجية مطلق الظن بعد التمكن من التبعيض في الاحتياط ، كما انّ العقل ليس له شأن الحكم بحجية الظن المطلق كما اتّضح ذلك مما ذكرناه في بحث الانسداد وبحث الحكومة الانسدادية.

وأما البناء على جواز التبعيض في الاحتياط فلأنّه بعد سقوط دعوى الحرمة والقول بحجية الظن المطلق بناء على الحكومة أو الكشف فإنّه لا مانع من التبعيض في الاحتياط إذا لم يكن منافيا لحجية الظن ، كالتبعيض في الاحتياط في التكاليف المحتملة.

* * *

١٨٢ ـ التبعيض في الحجيّة

والمراد من التبعيض في الحجيّة هو ثبوت الحجية لبعض الخبر وسقوطها عن البعض الآخر منه.

والبحث في المقام عن امكان التبعيض في الحجية وعدم امكانه.

الصورة الاولى : ان يكون الخبر مشتملا على أكثر من مدلول ويكون أحد مدلولاته منافيا لمضمون الكتاب أو السنة القطعية أما المدلولات الاخرى فليس بينها وبين الكتاب والسنة الشريفة أي منافاة.

وهنا لا ريب في امكان التبعيض في الحجية ، بمعنى إمكان ان تجعل الحجيّة لمدلولات الخبر الغير المنافية للكتاب والسنة ويكون المدلول المنافي لهما هو الساقط عن الحجية على ان لا تؤدي منافاة بعض مدلولات الخبر للكتاب والسنة الى إحراز كذب المخبر كأن نحتمل عدم إرادة المنافي جدا وواقعا

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست