responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 412

بين كونه قبة القدم أو المفصل الواقع بين الساق والقدم ، فهنا هل يمكن التمسك بالقاعدة لنفي لزوم المسح الى المفصل أو لا يصح التمسك بالقاعدة ، فقد استشكل جمع من المحققين في امكان التمسك بالقاعدة بدعوى انّ موضوعها عدم البيان ومفروض المثال انّ البيان على لزوم المسح واضح ، غايته انّ المفهوم مجمل وهذا لا يتصل بالقاعدة.

ثم تبلورت القاعدة بشكل أكبر ، حيث أفاد بعض المحققين انّ المراد من البيان هو البيان بلحاظ المتلقي للخطاب فإذا لم يكن يفهم فإنّ البيان لم يتحقق في حقه ، فيكون مشمولا للقاعدة.

وواضح مما ذكرناه انّ الاعلام اتجهوا في فهم القاعدة على أساس لغوي وكأنّها من الخطابات الشرعية.

هذا وقد ذهب بعض العلماء بعد ذلك الى عدم جريان القاعدة في موارد الشبهات الموضوعية ، لأنها ليست من شئون المولى ، إذ ليس عليه سوى بيان الحكم الكلّي وأما تنقيح موضوع الحكم والتحرّي من وجوده خارجا فهو من شئون المكلّف.

ثم انّ القاعدة أخذت منحى عقليّا أكثر دقة وعمقا حين فسّر البيان فيها على أساس ما يدركه العقل حيث ادعي انّ المدرك بالعقل العملي هو استقباح المؤاخذ والإدانة على ترك تكليف لم يصل للمكلف وصولا علميا ولهذا لا تختص القاعدة بالشبهات الحكمية بل تعم الشبهات الموضوعية أيضا.

وسيأتي ايضاح أكثر للقاعدة تحت عنوان « قبح العقاب بلا بيان ».

* * *

١٧٣ ـ البراءة في المستحبات

قد يقال بعدم امكان تصوير جريان البراءة فيما لو كان الشك في الاستحباب ، وذلك لأنّ البراءة

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست