responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 376

للوصول لبعض الأحكام الشرعيّة ، وذلك لأنّ قول الرجالي في التعديل والجرح لو كان معتبرا لكان طريقا لتصحيح الكثير من الروايات المتضمّنة لبيان الأحكام الشرعيّة.

من هنا قد يقال بصحّة التمسّك بالظنّ الحاصل من قول الرجالي ، وذلك بدليل الانسداد الصغير والذي يتقوّم بثلاث مقوّمات أساسيّة :

الأولى : عدم وجود طريق قطعي أو ظنّي معتبر لإثبات حجّيّة قول الرجالي مثلا.

الثانية : العلم الإجمالي بمطابقة قول الرجالي في بعض ما أفاده للواقع ، وهذا معناه العلم الإجمالي بصحّة بعض الروايات المتضمّنة لبيان الأحكام الشرعيّة.

الثالثة : إنّ الاحتياط بالعمل بجميع الروايات المتوقّف تصحيحها وتضعيفها على قول الرجالي غير ممكن لاستلزامه مجموعة من المحاذير ، منها عدم إمكان الاحتياط في نفسه لتباين مضامين بعض الروايات ومنها أنّه قد ينشأ عن ذلك العسر والحرج كما لو كان مفاد بعض الروايات التكفير ببقرة ، ومفاد الأخرى التكفير ببدنة ومفاد الثالثة التكفير بشاة فإنّ الاحتياط يقتضي التكفير بكلّ ذلك.

وإذا تمّت هذه المقدّمات تكون النتيجة هي حجّيّة الظنّ الحاصل من قول الرجالي.

ولأنّ الغرض لا يتّسع لمناقشة هذه المقدّمات نكتفي بهذا القدر ممّا ذكرناه.

* * *

١٦١ ـ الإنشاء والإخبار

المراد من الإنشاء ـ كما هو مذهب المشهور ـ هو ايجاد المعنى واحداثه بواسطة اللفظ. والمقصود من الإيجاد هو التسبيب لخلق معنى في عالمه المناسب له على ان يكون قصد الإيجاد باللفظ دخيلا في ذلك.

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست