responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 375

الاحتياط ، ولا يصار الى المرتبة الدنيا اذا كانت المرتبة العليا من التبعيض مقدورة وغير موجبة لاختلال النظام أو العسر والحرج.

واذا كانت هذه المرتبة من الاحتياط غير محرمة لسقوط دعوى الاجماع بتحريمها يكون المتعيّن حينئذ هو الحكومة ، إذ لا مجال لانكشاف جعل الشارع الحجية للظن بعد امكان ان يتكل الشارع على ما يدركه العقل من لزوم الامتثال الإجمالي الظني أو التبعيض في الاحتياط ، وبه تتعيّن الحكومة دون الكشف ، إذ مبنى الكشف معتمد على تمامية الإجماع على حرمة التبعيض في الاحتياط ومع سقوط دعوى الإجماع لا مجال للكشف.

* * *

١٦٠ ـ الانسداد الصغير

الانسداد الصغير يعني عدم وجود طريق قطعي أو علمي على حجّيّة شيء دخيل في عمليّة الاستنباط للحكم الشرعي مع افتراض انفتاح طريق القطع والظنّ المعتبر بمستوى يمكن معه الوصول إلى معظم الأحكام الشرعيّة.

فالانسداد الصغير يقع في مقابل الانسداد الكبير والذي يفترض فيه عدم وجود أي طريق قطعي أو علمي للوصول للأحكام الشرعيّة.

والانسداد بكلا قسميه يتمسّك به لإثبات حجّيّة الظنّ ، غايته أنّ الانسداد الكبير ينتج بحسب الدعوى حجّيّة مطلق الطرق الموجبة للظنّ بالحكم الشرعي ، وأمّا الانسداد الصغير فهو يثبت حجّيّة الظنّ لخصوص الطريق الذي لم يتيسّر إثبات حجّيّته بواسطة الطرق القطعيّة أو الظنّيّة المعتبرة.

فمثلا قول الرجالي عند ما لا نجد طريقا خاصّا لإثبات حجّيّته فهذا معناه انسداد باب العلم بقول الرجالي ، ومعه ينغلق عنّا طريق مهمّ

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست