responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 366

مثلا : لو علمنا بحرمة أحد الطعامين ثم قامت البينة على حرمة الطعام الاول ، فإنّ العلم الإجمالي لا ينحل ، إذ انّ منجزية الامارة انّما تبدأ من حين قيامها ، وعندئذ يكون قيام الامارة غير نافع في سقوط المنجزية عن الطرف الآخر الذي لم يقع موردا للأمارة ، وذلك لأنّه لو لاحظنا مورد الامارة قبل قيامها ولاحظنا الطرف الآخر لوجدنا انّ في البين علم اجمالي اما بحرمة الطعام الاول الى حين قيام الامارة ويكون المنجّز بعد قيامها هو الامارة أو بحرمة الطعام الثاني الى ما بعد قيام الأمارة.

* * *

١٥٧ ـ انحلال العلم الإجمالي

المراد من انحلال العلم الإجمالي هو سقوطه عن منجّزية تمام أطرافه بقطع النظر عمّا هو المنشأ لسقوطه عن المنجّزية ، فقد يكون السقوط ناشئا عن زوال العلم بالجامع ، امّا لانقلابه الى شك وامّا لانقلابه الى علم بالنقيض ، كما لو كان يعلم بنجاسة أحد الإنائين ثم انكشف له عدم مطابقة معلومه للواقع وانّ الواقع هو طهارة كلا الإنائين وانّ العلم الإجمالي بالنجاسة لم يكن سوى وهم.

وقد يكون زوال العلم بالجامع من جهة سريان المعلوم بالاجمال من الجامع الى أحد أطرافه المعين ، كما انّ سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز لاطرافه قد ينشأ عن قيام الأمارة بتعيين ما هو منطبق الجامع ، وقد ينشأ السقوط عن عدم جريان الاصول المؤمّنة في بعض الاطراف ، فتجري الاصول المؤمّنة في الطرف الآخر بلا معارض ، وقد ينشأ عن مناشئ اخرى.

والمتحصل انّه في كل حالة يسقط فيها العلم الاجمالي عن المنجزية لتمام أطرافه يعبّر عن هذه الحالة بانحلال العلم الاجمالي.

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست