responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 364

تتنجز أطراف العلم الإجمالي ، فلو اختلّت هذه المقدمة بحيث كانت بعض الأطراف متنجزة بمنجّز آخر من أمارة أو أصل مثبت للتكليف فإنّ الأطراف الاخرى يصبح جريان الاصل المؤمّن فيها ممكنا لانتفاء محذور التعارض الذي يترتب عليه سقوط الاصول المؤمّنة ، إذ لمّا كانت بعض الأطراف موردا لتنجيز الأمارة أو الأصل المثبت للتكليف فإنّ الأطراف الاخرى تكون مجرى للاصول المؤمّنة بلا معارض ، وهذا هو معنى سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بسبب الانحلال الحكمي.

وهنا شروط ثلاثة لا بدّ من تواجدها في موارد الانحلال الحكمي :

الشرط الاول : ان يكون مقدار ما كشفت عنه الأمارة أو نجزته الاصول المثبتة للتكليف مساويا لمقدار ما هو المعلوم بالإجمال ، وحينئذ تجري الاصول المؤمّنة عن بقية الاطراف بلا معارض.

مثلا : لو علمنا بتنجّس خمسة من الاواني العشرة ثم كشفت الأمارة عن انّ الخمسة المتنجسة هي الخمسة الواقعة في الطرف الشمالي ، فإنّ العلم الإجمالي عندئذ ينحل بالانحلال الحكمي ، وذلك لأن المقدار الذي كشفت عنه الأمارة مساويا للمقدار المعلوم بالإجمال ، وهكذا لو كانت الخمسة الشمالية مجرى لاستصحاب النجاسة ، ففي كلا الحالتين يسقط العلم الاجمالي عن المنجزية بمعنى انّ الأطراف الباقية تكون مجرى للاصول المؤمّنة دون معارض. وهذا هو الانحلال الحكمي.

أما لو كان المنكشف بواسطة الأمارة هو نجاسة أربعة من الاواني العشرة وهي الاربعة الشمالية فإنّ العلم الاجمالي حينئذ لا ينحل ، نعم تخرج الأطراف المنكشف نجاستها بالامارة عن أطراف العلم الإجمالي وتصبح

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست