responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 353

وهذا بخلاف استحباب النافلة المفوتة للفريضة فإنّه لمّا كان مستلزما لمحذور شرعي فإنّه لا يكون ممكنا شرعا.

* * *

١٥٠ ـ الإمكان الوقوعي

وهو الذي لا يلزم من فرض وقوعه محال أي انّ وجوده لو اتفق لا يكون مستلزما لأحد المحاذير العقلية كاجتماع الضدين أو النقيضين ، ومثاله : امكان التعبّد بالظن ، فقد ذهب جمع من الأعلام الى انّ المراد من الإمكان المبحوث عنه في هذا البحث هو الإمكان الوقوعي. فالقائلون بإمكان التعبّد بالظن يقصدون عدم استلزام أي محذور عقلي من وقوع التعبّد بالظن ، وذلك في مقابل من ذهب استحالة التعبّد بالظن بدعوى استلزام فرض وقوعه لمحاذير عقلية كاجتماع الضدين أو المثلين ، وهذا هو الامتناع الوقوعي.

فالإمكان الوقوعي هو ما يكون ممكنا في حدّ نفسه ولا يلزم من فرض وقوعه أيّ محذور عقلي ، وهو في مقابل الامتناع الوقوعي حيث يكون ممكنا ذاتا إلاّ ان وقوعه مستلزما لمحذور عقلي. كصدور الظلم من الله جلّ وعلا فإنّه وان كان ممكنا ذاتا إلاّ انّه ممتنع وقوعا.

* * *

١٥١ ـ الإمكان بالقياس

إذا لوحظ شيء بالاضافة الى شيء آخر فلم يكن هذا الشيء الآخر موجبا لوجوده ولا موجبا لعدمه فهذا الشيء ممكن بالقياس الى ذلك الشيء الآخر.

فالإمكان بالقياس معناه عدم صلاحية شيء معين لأن يكون سببا في امتناع شيء أو وجوبه عند ملاحظته بالإضافة اليه.

مثلا : إذا لاحظنا النهي عن الضد

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست