responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 351

الإمكان.

وفي مقابل ما ذهب اليه السيد الإمام رحمه‌الله ذهب جمع من الأعلام كالسيد الخوئي رحمه‌الله الى انّ المراد من الإمكان في المقام هو الإمكان الوقوعي ، وذلك لأن التعبّد بالظن ممكن ذاتا بلا ريب لعدم اقتضائه في حدّ نفسه ضرورة التعبّد به كما انه أي الظن لا يقتضي امتناع التعبّد به ، وامّا الإمكان الاحتمالي فهو واضح ، وهذا يبعّد وقوعه محلا للنزاع بعد كونه مدركا بالوجدان.

ومن هنا يتعيّن كون المراد من الإمكان المبحوث عنه في المقام هو الإمكان الوقوعي ، حيث يقع البحث عن انّ التعبّد بالظن هل يلزم من فرض وقوعه محذور عقلي كاجتماع الضدين أو المثلين بعد الفراغ عن امكانه ذاتا ، فإذا قادنا البحث الى استلزام التعبّد بالظن لاجتماع الضدين أو المثلين فإنّ ذلك يقتضي استحالة التعبّد بالظن بنحو الاستحالة الوقوعيّة.

* * *

١٤٧ ـ الإمكان الخاص

عرّف الإمكان الخاص بأنّه « سلب الضرورة عن الطرفين » فالسلب هو النفي ، والضرورة هما الوجوب والامتناع ، والطرفان هما النفي والإثبات.

وبه يتّضح انّ الإمكان الخاص يعني انتفاء الوجوب وانتفاء الامتناع عن القضية في طرفي الثبوت والانتفاء أي في جهتي الثبوت والانتفاء. فالقضية التي يكون ثبوت وانتفاء محمولها عن موضوعها غير واجب وغير ممتنع فهي ممكنة بالإمكان الخاص بمعنى انّ الثبوت ممكن بالإمكان الخاص وكذلك الانتفاء.

أما لو كان جانب الإثبات واجبا كقولنا « الله موجود » أو كان جانب الإثبات ممتنعا كما لو قيل « شريك

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست