responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 349

التكيّف باحدها ، فكلّ قضية لا يخلو ثبوت محمولها لموضوعها عن ان يكون ممكنا أو واجبا أو ممتنعا. والوجوب والامتناع هما المعبّر عنهما بالضرورة. ومن هنا قالوا انّ الإمكان يقابل الضرورة ، فالشيء ما لم يكن ممكنا فهو امّا واجب او ممتنع.

* * *

١٤٥ ـ الإمكان الاحتمالي

وهو ان يحتمل العقل ثبوت شيء لشيء او انتفاؤه عنه دون ان يكون برهان عقلي نشأ عنه هذا الاحتمال ، وهذا بخلاف الإمكان الخاص مثلا أو الإمكان الوقوعي وهكذا سائر الإمكانات فإنها جميعا مفتقرة الى البرهان العقلي المقتضي لنفي الضرورة المناسب لكلّ واحد منها.

فالإمكان الاحتمالي هو المراد من الإمكان الذي ذكره الشيخ ابن سينا في عبارته المعروفة « كلّ ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يزدك عنه قاطع البرهان » أي كل حكم على شيء بالنفي أو الإثبات يحتمله عقلك فهو ممكن بالإمكان الاحتمالي إلا ان يقوم برهان على الإمكان أو الامتناع أو الوجوب ، ومع عدم قيام البرهان لا سبيل للحكم بالامتناع أو الوجوب.

* * *

١٤٦ ـ إمكان التعبّد بالظن

ومبرّر البحث عن امكان التعبّد بالظن هو انّ كشفه عن الواقع ليس تاما ومن هنا لا تكون الحجيّة له ذاتية ، كما انّ احتمال منافاة متعلّقه للواقع تستلزم قابليته للمنع عن ترتيب الأثر عليه شرعا.

واذا كان كذلك فثبوت الحجية له مفتقر للجعل الشرعي ، وثبوت الجعل له منوط بامكان جعل الحجية له ، إذ مع عدم امكان ثبوت الحجية له لا

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست