responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 347

والثالث وهكذا.

ذهب المحققون الى عدم دلالة الأمر على الفور وعدم دلالتها على التراخي. وانّ هيئة الامر لا تدل على أكثر من البحث أو النسبة الطلبية أو اعتبار الوجوب على عهدة المكلّف. وان المادة المتهيئة بهيئة الأمر لا تدل على أكثر من الطبيعة المهملة ، نعم قد تستفاد الفورية أو التراخي من قرائن خارجية ، فإن كانت وإلاّ فالمرجع هو الأصل اللفظي كالإطلاق أو الاصل العملي.

* * *

١٤٣ ـ الأمر هل يدلّ على المرّة أو التكرار

ويقع البحث تحت هذا العنوان عمّا هو مدلول الأمر وهل هو طلب إيجاد متعلّق الأمر مرّة أو طلب ايجاد بنحو التكرار.

وهنا معنيان للمرّة والتكرار :

المعنى الاول : انّ المراد من المرّة هو الفرد من الطبيعة المأمور بها ، والمراد من التكرار هو الافراد.

فلو كان الأمر يدلّ على المرّة فهذا معناه انّ المطلوب هو الاتيان بالطبيعة المأمور بها في ضمن فرد واحد من أفرادها ، ولو كان الأمر يدلّ على التكرار فمعنى ذلك انّ المطلوب هو الاتيان بالطبيعة في ضمن أفراد من غير فرق بين أن يكون ذلك بنحو طولي أو عرضي.

المعنى الثاني : انّ المراد من المرّة هو الدفعة ، أي انّ المطلوب هو الانبعاث عن الأمر انبعاثا واحدا سواء كان بواسطة الإتيان بطبيعة المأمور به في ضمن فرد واحد أو في ضمن أفراد متعددة بمعنى انّ المكلف لو جاء بطبيعة المأمور به في ضمن فردين أو أكثر فإنّ ذلك يكون امتثالا واحدا لو كان الإتيان بهما عرضي عينا كما لو كان قد جاء بطبيعة المأمور به في ضمن

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست