responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 342

خارج عن مفاد الصيغة ، ولهذا لا بدّ من التماس قرينة على إرادة أحدهما ، فقد تختلف النتيجة باختلاف الحالات.

* * *

١٤٠ ـ الأمر بعد الحظر

والمراد من هذا البحث هو انّه لو ورد أمر بشيء بعد النهي عنه أو ورد أمر بشيء بعد ان كان المتوهم حرمته.

ومثال الاول : قوله تعالى : ( وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) [٢٨] فإنّه أمر بالصيد بعد النهي عنه في قوله تعالى : ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) [٢٩].

ومثال الثاني : رواية يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يريد ان يتزوج المرأة ، وأحبّ أن ينظر اليها ، قال عليه‌السلام : « تحتجز ثم لتقعد وليدخل فلينظر » [٣٠] ، فإنّ الأمر بالنظر الواقع في جواب الامام عليه‌السلام ورد بعد توهم السائل الحظر.

وبعد اتّضاح المراد من عنوان البحث نقول : انّه وقع الخلاف فيما هو المستظهر من الأمر بعد الحظر أو بعد توهم الحظر ، فقد نسب الى العامة القول بدلالة الأمر على الوجوب حتى بعد الحظر أو توهمه ، وأما المشهور بين علمائنا فهو القول بدلالة الامر في الفرض على الإباحة ، وذهب البعض الى انّ دلالة الامر بعد الحظر تكون تابعة لما قبل الحظر ، فإن كان متعلّق الأمر قبل الحظر واجبا فهو بعد ارتفاع الحظر كذلك ، وان كان مستحبا أو مباحا فهو كذلك بعد ارتفاع الحظر ، إلاّ انّ ذلك مختص بما لو كان المنشأ من الأمر بعد الحظر هو انتهاء الملاك الذي من أجله وقع الحظر.

وفي مقابل هذه الأقوال ذهب السيد الخوئي رحمه‌الله الى اجمال المراد من الأمر بعد الحظر أو توهمه. ومن هنا نحتاج لتعيين المراد الى قرينة خاصة وعندئذ يكون الظهور مع ما يناسب

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست