responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 339

التمرينية والتي يكون غرض المولى فيها تعليم ابنه مثلا طريقة الأمر والنهي.

الاحتمال الثاني : انّ المأمور به الثاني مطلوب للمولى مطلقا حتى وان لم يمتثل المكلف الاول الأمر بالأمر.

ومنشأ هذا الاحتمال هو استظهار طريقية الأمر الأول للأمر الثاني وانّه ليس للأمر الاول والمكلّف الاول سوى دور الوساطة ، ومن هنا يكون المكلّف الثاني مسئولا عن متعلّق الأمر الثاني حتى لو لم يمتثل المكلف الاول الأمر بالامر إلاّ انّه اتفق ان اطلع المكلف الثاني على تعلّق إرادة المولى بايجاد المأمور به الثاني من طريق آخر ، أي اطلع على الأمر بالأمر من غير طريق المأمور بالأمر.

الاحتمال الثالث : ان تكون مطلوبية المأمور به الثاني معلّقة على امتثال المكلّف الاول للأمر بالأمر ، أما مع عدم امتثال المكلّف الاول الأمر بالأمر فإنّ المكلّف الثاني لا يكون مسئولا عن امتثال المأمور به الثاني ، فيكون لامتثال المكلّف الاول موضوعية بمعنى انّ التكليف بالمكلّف به الثاني قد اخذ في موضوعه امتثال المكلّف الاول الأمر بالأمر.

ومن الثمرات المهمة المترتبة على هذا البحث هو مسألة مشروعية عبادات الصبي ، حيث وردت مجموعة من الروايات تأمر الأب بأمر الصبي بالصلاة والصوم وكذلك الحج.

منها : معتبرة الحلبي « .. فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ». فلو كان المتعين هو الاحتمال الاول فحينئذ لا تكون هذه الروايات صالحة للدلالة على مشروعية عبادات الصبي ، وذلك لافتراض عدم دلالة الأمر بالأمر على مطلوبية متعلّق الأمر الثاني فلا تكون ثمة دلالة للرواية على مطلوبية الصلاة « العبادة » من الصبي ، ومع عدم كونها مطلوبة لا تكون مشروعة من الصبي ،

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست