responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 318

الإتيان بكلّ واحد من الإنشاءين سوف لن يكون بنحو الجزم المعتبر في الإيقاعات ، وذلك لأن المكلّف حينئذ سوف يكون عاجزا عن الجزم بكون الإنشاء الاول هو الموجب شرعا لانتهاء العلقة وكذلك الإنشاء الثاني ، ولذلك يكون الامتثال الإجمالي في العقود والايقاعات داخل في محل النزاع.

* * *

١٣٠ ـ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار

وهي من القواعد العقلية المشتهرة بين علماء الكلام وكذلك علماء الاصول ، وكثيرا ما ترد في كلمات الاصوليين بعنوان « الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار ».

وكيف كان فالمراد من القاعدة ـ اجمالا ـ هو انّ الضرورة المستندة الى الاختيار لا تنفي عن متعلّقها صدق اختياريته ، ولهذا لا تقبح معاقبة الواقع تحت سلطانه بعد ان كانت ناشئة عن اختياره.

ومثال ذلك المقدمات التوليدية بالنسبة لذيها ، فذو المقدمة وان كان ضروري الوقوع عند اتفاق وقوع المقدمة التوليدية إلاّ انّ مقدمته لمّا كانت اختيارية فإنّ ذلك يقتضي اختيارية ذي المقدمة ، ومن هنا يصحّ اسناد ذي المقدمة الى فاعل المقدمة التوليدية عن اختيار ، رغم انّ ذا المقدمة خارج عن الاختيار.

وحتى يتجلّى المراد من القاعدة نقول : انّ مورد البحث عنها في علم الكلام يختلف عن مورد البحث عنها في علم الاصول ، ومنشأ الاختلاف هو انّ الغرض من بحثها في علم الكلام هو الاستفادة منها للرد على شبهة الأشعري فيما هو واقع الأفعال الصادرة عن العباد ، حيث انّ مبنى الأشعري في ذلك هو الجبر.

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست