responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 308

فالملقى للمخاطب هو المعنى تنزيلا واعتبارا ، ولهذا يكون لحاظ اللفظ من قبل المتكلم لحاظا آليا ويكون الملحوظ بنحو الاستقلال هو المعنى ، فهو الموجود بالاستعمال واللفظ يكون فانيا فيه فناء العنوان في المعنون.

ويمكن تنظير الوجود التنزيلي للمعنى باللفظ ببعض المعتبرات الشرعية التي نزّل فيها وجود شيء منزلة وجود شيء آخر ، كتنزيل وجود الفقاع منزلة وجود الخمر ، فالخمر وان لم يكن له وجود خارجي عند وجود الفقاع إلاّ انّه موجود تنزيلا وفي عالم الاعتبار ، وكذلك الحال في وجود المعنى باللفظ ، فهو وان لم يكن له وجود في وعاء الخارج عند ما يطلق اللفظ إلاّ انّ له وجود حقيقي في وعاء الاعتبار.

النظرية الثالثة : هي انّ الواضع يعتبر اللفظ أداة لتفهيم المعنى ، وبهذا تصبح علاقة اللفظ بالمعنى علاقة الوسيلة بذي الوسيلة ، فكلّما أراد المتكلّم اخطار المعنى في ذهن المخاطب توسّل باللفظ لتحقيق هذا الغرض ، فكما يتوسل بالمفتاح لفتح القفل كذلك يتوسل باللفظ لإخطار المعنى ، غايته انّ اللفظ وسيلة وأداء اعتبارية بمعنى انّها نشأت عن اعتبار الواضع اللفظ أداة ، وهذا بخلاف المفتاح فانّ صلاحيته لان يتوسل به لفتح القفل ليس منوطا بالاعتبار بل هي ناشئة عن علاقة تكوينية بينه وبين القفل هذه العلاقة هي علاقة الوسيلة بذي الوسيلة.

* * *

١٢٣ ـ إعراض المشهور

والبحث في المقام عن سقوط الحجية عن الخبر المعتبر سندا اذا أعرض عنه المشهور.

وشهرة الإعراض التي وقع البحث عن صلاحيتها لسلب الحجية عن

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست