responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 306

أي حيثيّة أو خصوصية من الخصوصيات الخارجة عن ذاتها وذاتياتها ، حتى لحاظ اختصاص النظر بالماهيّة لم يكن ملحوظا معها حين وضع اسم الجنس بإزائها ، وهذا معناه انّ الإطلاق لم يكن ملحوظا معها حين الوضع ، ولهذا عند ما يكون المتكلم مريدا للإطلاق من اسم الجنس يلزمه نصب قرينة ولو من قبيل قرينة الحكمة ، كما هو الحال لو كان مريدا للتقييد ، فإنّه لمّا كان اسم الجنس موضوعا للماهيّة المهملة وللطبيعة بما هي يكون التقييد خارجا عمّا وضع له اسم الجنس ، وهذا ما يبرّر الحاجة الى قرينة خارجية.

وقد استدل لصالح المبنى الثاني : بأن اسم الجنس لو كان موضوعا للماهية المطلقة لكان استعماله في المقيّد يستبطن عناية زائدة وهي غير محسوسة بالوجدان ، إذ لا يرى العرف انّ استعمال اسم الجنس في الماهية المقيدة استعمالا مجازيا بل هو استعمال حقيقي بنحو تعدّد الدال والمدلول كما هو الحال في استعمال اسم الجنس في الماهيّة المطلقة ، ففي كلا الحالتين تكون الماهيّة مستعملة في الطبيعة المهملة ويكون التقييد والإطلاق مستفادين من قرائن اخرى خارجة عما وضع له اسم الجنس.

وهذا ما يعبّر عن انّ اسم الجنس موضوع للجامع بين جميع الأقسام المذكورة في انحاء لحاظ الماهيّة ، وحينئذ صح استعمال اسم الجنس في الماهيّة على اختلاف أنحائها ، غايته تكون اللحاظات المضافة الى الماهيّة مستفادة بواسطة قرائن اخرى.

* * *

١٢٢ ـ الاعتبار في الاوضاع اللغوية

والبحث هنا عن نظرية الاعتبار في الوضع ، وهي محاولة لتفسير العلاقة الواقعية المدركة بالوجدان بين اللفظ

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست