responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 297

ملاحظة ما يقتضيه حال المتكلم ، فلو كان الموضوع من قبيل الموضوعات التي لا يتعرّف على وجوبها مثلا إلاّ بواسطة إخبار الشارع مع الالتفات الى انّ هذا الموضوع لو كان واجبا لما كان في بيانه محذور ، فحينئذ لو استقصينا البحث في خطابات الشارع فلم نجد ما يثبت الوجوب لكان ذلك موجبا لاستظهار انتفاء موضوعية هذا الموضوع للوجوب إذا ضممنا الى كل ما ذكرناه القرينة العامة المسلمة وهي انّ الشارع دائما يكون في مقام التصدي لبيان ما يتصل بأغراضه.

مثلا : لو وقع الشك في وجوب التمنطق في الصلاة ، أي وقع الشك في موضوعية التمنطق للوجوب ، فإنّه لمّا كانت طبيعة هذا الموضوع تقتضي عدم امكان التعرّف على وجوبه بغير اخبار الشارع ، فإنّ عدم ذكر الشارع لوجوبه رغم انّه حريص على بيان أحكامه ، وليس ثمة ما يوجب الإحجام عن البيان والمفترض انّنا تابعنا خطابات الشارع فلم نجد ما يثبت الوجوب للتمنطق ، كلّ ذلك يكوّن الظهور في الإطلاق المقامي وانّ التمنطق ليس موضوعا للوجوب.

* * *

١١٩ ـ الإطلاق في المفاهيم الافرادية والجمل التركيبية

المراد من المفاهيم الأفرادية هي المفاهيم الاسمية ، كاسماء الأجناس ، وعروض الإطلاق عليها معناه ملاحظتها مجردة عن كل قيد حتى قيد التجرد عن القيود.

وأما المراد من الجملة التركيبية فهو المدلول الذي تقتضيه طبيعة القضية ، إذ انّ الاختلاف في الكيفية التركيبية للقضية يستوجب اختلاف مدلولها.

وعروض الإطلاق عليها بمعنى عدم وجود ما يوجب تبدّل مدلولها الاولي ، أي انّها لو خلّيت وطبيعة

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست