responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 287

عند المولى لفرد على فرد آخر ، فتمام الأفراد يمكن ان تكون موردا لامتثال الأمر بالطبيعة في ضمنها.

ويمكن التمثيل للإطلاق البدلي بالنكرة في سياق الإثبات ، كما لو قال المولى : « أعتق رقبة » فإنّ المطلوب اعتاقه هو صرف الوجود لطبيعة الرقبة ، راجع « الإطلاق الشمولي ».

* * *

١١٤ ـ الإطلاق الشمولي

والمراد منه الاستغراق والاستيعاب لتمام أفراد أو أحوال الطبيعة التي عرضها الاطلاق بحيث يكون الحكم المجعول على الطبيعة منحلا الى أحكام بعدد أفراد أو أحوال الطبيعة المعروضة للإطلاق ، وهذا يؤول روحا الى انّ الحكم المحمول على الطبيعة محمول على كل أفرادها أو أحوالها على سبيل العطف بالواو ، وهذا لا يكون إلاّ بتعدد الحكم بتعدد الأفراد أو الاحوال.

ومثال ذلك وقوع الحكم على النكرة في سياق النهي مثل « لا تكرم كافرا » أو كون الحكم مجعولا على مطلق الوجود للطبيعة كقوله تعالى ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [٢٢].

ثم انّه وقع الخلاف بين الأعلام فيما هو منشأ استفادة الشمولية تارة والبدلية اخرى من الاطلاق رغم انّ الإطلاق في كلا الحالتين مستفاد من قرينة الحكمة ، ومن غير المعقول ان تكون قرينة الحكمة بنفسها مفيدة تارة للإطلاق الشمولي ومفيدة تارة اخرى للإطلاق البدلي.

ومن هنا تصدى الأعلام لمعالجة هذه المشكلة ، فالسيد الخوئي رحمه‌الله ادعى انّ استفادة الشمولية تارة والبدلية اخرى ناشئة عن قرينة عقلية أو عرفية ولا صلة في استفادة الشمولية والبدلية بقرينة الحكمة.

وأما الشيخ صاحب الكفاية رحمه‌الله

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست