responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 285

والمعنى الشائع هو المعنى الكلّي الذي له قابلية الصدق على أفراد كثيرة.

والظاهر من كلمات المحقق النائيني رحمه‌الله انّه فهم من التعريف انّ المطلق هو اللفظ الدال على فعلية الصدق على أفراد كثيرة ، بمعنى انّ القابلية للصدق على كثيرين وحدها غير كافية لصحة اطلاق عنوان المطلق على اللفظ ، ولهذا أورد على التعريف بأنه غير شامل للإطلاق البدلي ، وانه يقتضي اختصاص الإطلاق بالشمولي فحسب ، وانّ النكرة في سياق الإثبات مثل « أكرم عالما » ليست من المطلق ، لأنها لا تدلّ على الإطلاق الشمولي ، نعم النكرة في سياق النفي أو النهي مندرجة تحت التعريف.

وهذا بخلاف ما لو فهمنا من التعريف انّ المطلق هو اللفظ الذي له قابلية الصدق على كثيرين ، فإنّ اسم الجنس النكرة وكذلك المعرف بلام الجنس مشمولان للتعريف من غير فرق بين وقوعهما في سياق النفي أو سياق الإثبات ، إذ انّهما على أيّ حال يقبلان الصدق على أفرادهما.

وكيف كان فإنّ الظاهر من التعريف هو انّ الإطلاق من صفات اللفظ ، وهذا خلاف ما هو المتسالم عليه عند المحققين من انّ الإطلاق وكذلك التقييد من صفات المعنى ، فالمعنى تارة يكون مطلقا واخرى يكون مقيدا ، كما هو الحال في الكلية والجزئية ، إذ انّ المعنى هو الذي تارة يكون كليا واخرى يكون جزئيا ، ووصف اللفظ بالإطلاق والتقييد انّما هو بتبع المعنى الذي وضع اللفظ للدلالة عليه.

هذا هو حاصل ما أفاده المحقق النائيني رحمه‌الله في مقام التعليق على التعريف. ثم انّ الذي استقرّ عليه المحققون هو انّ المراد من الإطلاق في المصطلح الاصولي هو عينه المراد منه عند اللغويين أو ما يقارب المعنى اللغوي ، والذي هو الإرسال ، فحينما

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست