responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 266

ليتحرّر محل النزاع بشكل تام وهو انّ اللازم العقلي والعادي للمستصحب والذي نبحث عن صلاحية الاستصحاب للتعبّد بوجوده هو لازم المستصحب في مرحلة البقاء فحسب ، لا مرحلة البقاء والحدوث ، إذ لو كان لازم المستصحب لازما له في مرحلة الحدوث لكان معنى ذلك انّ للازم حالة سابقة متيقنة ، وعندئذ يمكن استصحابه بنفسه ، وبذلك تترتب آثاره الشرعية ، إذ انّها حينئذ تصبح آثارا للمستصحب نفسه بعد افتراض انّ المستصحب هو نفس اللازم.

مثلا لو كنا نعلم بوجود زيد وانّه عاجز عن التكسب ثم شككنا في بقاء زيد وبقاء عجزه عن التكسب فإن بالإمكان استصحاب العجز الى ظرف الشك وعندها يترتب الأثر الشرعي على العجز وهو وجوب التصدّق.

فالمتحصل : انّ محل البحث هو ما لو كان لازم المستصحب لازما له في مرحلة البقاء ولم يكن لازما له في مرحلة الحدوث ، كما هو المفترض في المثال الاول حيث لم يكن زيد قبل خمسين عاجزا عن التكسب إلاّ انّ بقاءه الى هذه المدة يستلزم العجز.

وباتضاح ذلك نقول : انّ المعروف بين المحققين هو عدم حجية الأصل المثبت وانّ أدلة الاستصحاب قاصرة عن الشمول للتعبّد بلوازم المستصحب العقليّة.

* * *

٩٩ ـ الأصل الموضوعي

وهو الأصل النافي لموضوع أصل آخر ، وهذا هو المنشأ للتعبير عنه بالاصل الموضوعي ، إذ انّه يمنع عن جريان الأصل الآخر بواسطة إلغاء موضوعه ـ ويعبّر عن الأصل الموضوعي بالأصل السببي وذلك لأنّه يكون سببا في انتفاء موضوع الأصل الآخر.

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست