responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 244

الإطلاق والتقييد من دال آخر. وهذا هو معنى ان استفادة الاطلاق والتقييد بنحو تعدّد الدال والمدلول.

وكيف كان فيمكن التمثيل لاسم الجنس بتمام المفاهيم المعبّر عنها في المنطق بالمفاهيم الكليّة ، فهو يشمل الجواهر مثل الإنسان والحجر والأعراض كالبياض والسواد والعرضيات كالأبيض والأسود والمفاهيم الاعتبارية كالملكية والزوجية والمفاهيم الانتزاعية كالعلّية والفوقية وغيرها.

ولمزيد من البيان في اسم الجنس لاحظ عنوان « اعتبارات الماهية » « والكلّي الطبيعي » « النكرة ».

* * *

٨٦ ـ الاشتراك اللفظي

المراد من المشترك اللفظي هو اللفظ الموضوع بوضعين أو أكثر على ان يكون المعنى الموضوع له اللفظ في كلّ وضع مغايرا للمعنى الموضوع له نفس اللفظ في الوضع الآخر ، فيكون اللفظ متحدا والمعنى متعددا بتعدد الأوضاع.

ومثاله : لفظ القرء ـ كما قيل ـ فإنّه موضوع لمعنى الطهر وموضوع بوضع آخر لمعنى الحيض.

وباتضاح ذلك نقول : انه قد وقع النزاع بين الأعلام في المشترك اللفظي من حيث امكانه أو امتناعه أو وجوبه ، والمشهور بينهم هو الإمكان وفي مقابل دعوى المشهور ذهب البعض الى وجوب تحقق المشترك اللفظي في اللغة ، وتبنى السيد الخوئي رحمه‌الله وآخرون امتناع وجود المشترك اللفظي في اللغة.

أما دعوى الوجوب فمدركها ـ كما ذكر صاحب الكفاية رحمه‌الله ـ هو عدم تناهي المعاني رغم انّ الألفاظ متناهية ، وهذا ما يستوجب نشوء الاشتراك اللفظي لغرض استيعاب

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست