responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 217

٧٥ ـ استصحاب مجهولي التاريخ

ومحلّ البحث هو ما لو كان موضوع الحكم الشرعي مركبا من جزءين محرزين فعلا إلاّ انّه وقع الشك في تقدم أحدهما بالنسبة للآخر وتأخر أحدهما بالنسبة للآخر مع افتراض الجهل بتاريخيهما.

ويمكن تصنيف هذا الفرض الى أقسام :

القسم الأول : هو ان يكون الأثر الشرعي مترتبا على الوجود المطلق المعبّر عنه بالوجود المحمولي والذي هو مفاد كان التامة ؛ ويتضح ذلك بملاحظة صوره الخمس :

الصورة الاولى : ما إذا كان الأثر الشرعي مركبا من جزءين وهو تقدم أحد شيئين على الآخر بمعنى انّ المعتبر هو وجود التقدّم بمفاد كان التامة المعبّر عنه بالوجود المحمولي والذي هو عبارة عن ثبوت الشيء ووجوده لا ثبوت شيء لشيء كما هو الحال في الوجود النعتي.

ومثال هذه الصورة : هو ما لو كان موضوع استحقاق الولد للميراث هو تقدّم موت الأب على موته على نحو يكون التقدّم المعتبر في الأثر الشرعي هو وجود التقدم بمفاد كان التامة ، ولمّا كنا محرزين لعدم التقدم حينما لم يكونا ميتين فإنّه يمكن استصحاب عدم التقدم أي عدم تحقق وجود التقدم لموت الأب المحرز سابقا وبه ينتفي استحقاق الولد للميراث. ولا يجري استصحاب عدم التقدم لموت الابن ، وذلك لافتراض عدم وجود أثر شرعي على تقدم موت الابن كما لو افترضنا ان الأب كان كافرا فتقدم موت الابن لا يوجب استحقاقه للميراث ، فلا معنى حينئذ لاستصحاب عدم التقدم لموت الابن.

الصورة الثانية : نفس الصورة الاولى إلاّ انّه يفترض فيها وجود أثر

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست