responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 213

الاول فإنّ لازمه انّ الانقطاع حصل في الزمان الثاني أي عند الشروق ، ولمّا كان موضوع الأثر الشرعي تمّ تنقيحه بواسطة لازم المستصحب العقلي فإنّ هذا الاستصحاب غير حجة ، لما ذكروا من انّ الاستصحاب انّما يكون حجة في حالة يكون الاثر الشرعي مترتبا على نفس المستصحب أو لازم المستصحب الشرعي.

الصورة الثانية : ما لو علم المكلّف بعدم الحادث ثم علم بتحققه إلاّ انه تردّد في زمان التحقق من حيث التقدّم والتأخر ، والكلام في المقام هو الكلام في الصورة الاولى.

ومثال هذه الصورة ما لو علم المكلّف بعدم صدور الناقض ثم علم بصدوره إلاّ انّه شك في زمان صدوره وهل هو حين الصلاة أو بعد الصلاة.

وفي مثل هذا الفرض يجري استصحاب عدم صدور الحدث في الزمان الاول ، ويترتب على ذلك صحة صلاته ، لو افترضنا انّ موضوع صحة الصلاة هو عدم صدور الناقص حينها.

* * *

٧٤ ـ الاستصحاب في حالات توارد الحالتين

ومحلّ البحث هو ما لو تعاقبت حالتان على موضوع مع افتراض الجهل بالمتقدّم منهما ، وكانت كل حالة تقتضي أثرا منافيا للأثر الذي تقتضيه الحالة الاخرى ، فهنا هل يجري الاستصحاب في كل من الحالتين ثم يسقط الاستصحابان بالمعارضة أو انّ الاستصحاب لا يجري فيهما معا أو انّ الصحيح هو التفصيل؟

ويمكن التمثيل لتعاقب الحالتين بما لو علم المكلّف بعروض حدث النوم عليه وبعروض الطهارة إلاّ انّه يجهل بالمتقدّم منهما عن المتأخر ، فهنا لو كنا نبني على جريان الاستصحاب في كل

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست