responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 199

جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية مطلقا ثم بنى على عدم جريانه في خصوص الشبهات الحكمية الإلزامية دون الشبهات الحكمية الترخيصية.

ومثاله : ما لو وقع الشك في بقاء الحلّية للعصير العنبي بعد غليانه بالشمس فإنّه يمكن استصحاب الحلية الثابتة له قبل الغليان ، وهذا الاستصحاب غير معارض باستصحاب عدم الجعل للإباحة ، وذلك لأن الإباحة ثابتة للأشياء كلها دون جعل. ومن هنا ليس لعدم الإباحة حالة سابقة متيقنة حتى يستصحب.

* * *

٧١ ـ الاستصحاب في المحمولات الثانوية

انّ المستصحب إذا كان من قبيل الموضوعات فإنّ الشك فيه تارة يكون من جهة وجوده المحمولي ، وتارة يكون من جهة عدمه المحمولي ، بمعنى انّ الشك في الموضوع تارة يكون من جهة الشك في بقائه في حيز الوجود بعد ان كان وجوده محرزا وهذا هو الشك من جهة الوجود المحمولي والذي هو مفاد كان التامة.

وقد يكون الشك في الموضوع من جهة الشك في انتفاء العدم عنه بعد ان كان محرزا وهذا هو الشك من جهة العدم المحمولي والذي هو مفاد ليس التامة.

وتلاحظون انّ الوجود المحمولي والعدم المحمولي يحملان على الموضوع ويتشكل من ذلك قضية حملية موضوعها أحد المهيات ومحمولها الوجود أو العدم وهذا النحو من القضايا هي المعبّر عنها بالمحمولات الاولية. ومنشأ التعبير عنها بالمحمولات الاولية هو انّه لا تخلو ماهيّة من المهيات من أحد هذين

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست