responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 194

ذهب الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية رحمهما الله الى التفصيل بين افتراض كون الزمان قيدا للحكم وبين افتراضه ظرفا له فالاول لا يصح معه الاستصحاب بخلاف الثاني.

ثم انّ هناك منشأ آخر للشك هو ما لو كان الشك ناشئا عن احتمال حدوث تكليف جديد مع احراز انتهاء أمد التكليف الاول. ومثاله : ما لو علم المكلّف بوجوب الكون في منى الى زوال يوم الثاني عشر ثم علم بتحقق الزوال إلاّ انّه شك في حدوث تكليف جديد يستوجب البقاء الى يوم الثالث عشر ، كما لو تعرّض للنساء أو الصيد.

وهنا وقع الكلام في امكان جريان الاستصحاب أو عدمه. فراجع.

* * *

٧٠ ـ الاستصحاب في الشبهات الحكمية

وقع الكلام بين الأعلام في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، فذهب المشهور الى جريانه وفي مقابل دعوى المشهور ذهب آخرون كالشيخ النراقي والسيد الخوئي رحمها الله الى عدم جريانه.

ولغرض تحرير محلّ النزاع لا بدّ من بيان مقدمة نذكر فيها انحاء الشك في الحكم الشرعي :

النحو الاول : ان يكون الشك في بقاء أصل الجعل والتشريع ، والشك بهذا النحو لا يتصور إلاّ في حالات احتمال النسخ ، والاستصحاب الجاري في مورده هو استصحاب عدم النسخ ، وهو خارج عن محلّ البحث.

النحو الثاني : ان يكون الشك في بقاء المجعول والفعلية وان كان أصل الجعل مما لا شك في بقائه ، والشك في بقاء المجعول انّما يتصوّر في حالات بلوغ الحكم مرحلة الفعلية ـ بسبب تحقق موضوعه من تمام حيثياته خارجا ـ واحراز المكلّف لذلك ، ثم

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست