responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 165

الحجية للاستصحاب لهذا الفرض ، إذ لا يكون نقض اليقين بالشك المنهي عنه في أدلة الاستصحاب متحققا في هذا الفرض ، وعندها لا يجري الاستصحاب لاعتبار ذلك في جريانه.

ثم انّ هناك حالة ذكر جمع من العلماء جريان الاستصحاب القهقرائي في موردها وهي ما لو اتفق اليقين بظهور لفظ في معنى إلاّ انّه وقع الشك في انّ هذا الظهور الفعلي هل هو كذلك في زمن صدور النص مثلا أو لا بأن كان اللفظ ظاهرا في معنى آخر ثم انتقل منه الى المعنى الظاهر فعلا.

فالاستصحاب القهقرائي يثبت به ان ظهور اللفظ في زمن النص هو ما عليه الظهور فعلا ، مثلا لو كنّا نحرز انّ لفظ الصعيد ظاهر في مطلق وجه الارض إلاّ انّا نشك فيما هو المعنى الظاهر من لفظ الصعيد في زمن النص وهل هو ما عليه الظهور الفعلي أو انّه كان ظاهرا في معنى آخر ثم انتقل بتمادي الزمن الى المعنى الذي عليه الظهور الفعلي ، وبالاستصحاب القهقرائي نسرّي اليقين الثابت فعلا الى زمن الشك المتقدم.

الاّ انّ السيد الصدر رحمه‌الله ذكر انّ ذلك لا يثبت بواسطة الاستصحاب القهقرائي وانّما يثبت بواسطة أصالة الثبات ، والتي هي من الاصول العقلائية ، ولمزيد من التوضيح راجع عنوان أصالة الثبات.

* * *

٦٠ ـ الاستصحاب الكلّي

الاستصحاب ـ كما ذكرنا في أقسامه ـ قد يكون جزئيا وقد يكون كليا ، والتعرّف على الفرق بينهما يتم بملاحظة المستصحب ، فمتى ما كان المستصحب جزئيا فالاستصحاب في مورده جزئي ، ومتى ما كان المستصحب كليا فالاستصحاب

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست