responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 164

عروض ما يوجب ارتفاع متعلّق الجامع واقعا ، ومن هنا وقع الشك في بقاء الجامع.

ومثال هذه الصورة ما لو علم المكلّف بوجوب احدى الصلاتين ، اما صلاة الطواف أو صلاة الآيات ثم احتمل ارتفاع الوجوب بسبب نسخ أو انتفاء الموضوع.

وهنا لا يمكن استصحاب الفرد المردد لو كان بمعنى استصحاب الفرد على تقدير خصوصيّته الاولى واستصحابه على تقدير خصوصيته الثانية ، امّا استصحابه بقطع النظر عن الخصوصيتين فهو استصحاب لجامع التكليف المعلوم تفصيلا. والظاهر امكان استصحاب تنجّز الفرد الاول واستصحاب تنجّز الفرد الثاني.

* * *

٥٩ ـ الاستصحاب القهقرائي

وهو الذي يكون فيه المتيقن متأخرا عن المشكوك ، فهو على خلاف طبع الاستصحاب ، حيث يكون فيه متعلّق اليقين متقدما على متعلّق الشك ، فأولا يكون المكلّف متيقنا بوجود الشيء ثم يعرض له الشك في بقائه ، أما الاستصحاب القهقرائي فهو على عكس ذلك تماما ، إذ انّ الحالة المتأخرة عند المكلّف ـ في مورده ـ هي اليقين ويراد منه اسراء حالة اليقين الثابتة فعلا الى حالة الشك الثابتة في الزمن السابق.

مثلا : لو كان المكلّف على يقين فعلي بعدالة زيد إلاّ انّه يشك في اتّصافه بالعدالة قبل شهر ، إذ لو كان عدلا قبل شهر لكان الطلاق الذي أوقع أمامه في ذلك الوقت صحيحا.

والظاهر انّه لم يختلف أحد في عدم حجية هذا النحو من الاستصحاب ، إلاّ ما نسب الى الاستاذ الشريف أو بعض تلامذته ـ كما ذكر ذلك المحقق النائيني رحمه‌الله ـ وذلك لعدم شمول أدلة

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست