responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 156

العدة ، فعند ما يثبت لنا انّها في العدة بواسطة الوجدان أو التعبد فإنّ ذلك ينقّح صغرى الدليل الشرعي القاضي بحرمة الزواج من ذات العدّة ، وعندها تترتب الحرمة بلا حاجة الى توسط شيء آخر ، فترتّب الحكم الشرعي هنا مسبب عن ثبوت موضوعه.

وبهذا اتّضح المنشأ للتعبير عن الاستصحاب المنقّح لموضوع الحكم بالاستصحاب السببي ، واتضح أيضا منشأ التعبير عن الاستصحاب للحكم بالاستصحاب المسببي وانّ وقوعه في رتبة الحكم يقتضي ان يكون ثبوته مسبّبا عن ثبوت موضوعه والشك فيه مسبب عن الشك في ثبوت موضوعه.

ثم انّ نتيجة الاستصحاب السببي قد تنافي نتيجة الاستصحاب المسبّبي وقد لا يكون بينهما تناف.

ومثال الاول : لو علم المكلّف بطهارة ماء ثم شك في بقائه على الطهارة فإنّ له ان يستصحب طهارته ، ولو كان يعلم بوجوب الاغتسال ثم شك في بقاء الوجوب فإنّ ذلك يقتضي استصحاب الوجوب ، وهنا نقول : انّه لو كان منشأ الشك في بقاء الوجوب هو طهارة الماء الذي اغتسل به فإنّ استصحاب الوجوب يكون مسبّبيا باعتبار انّه نشأ عن الشك في الموضوع ، ويكون استصحاب طهارة الماء سببيا باعتباره واقعا في رتبة الموضوع وانّ الشك في الطهارة هو السبب في الشك في بقاء الوجوب.

وتلاحظون انّ مقتضى الاستصحاب السببي هو ثبوت الطهارة ، وهذا ينتج عدم وجوب الاغتسال ، وان مقتضى الاستصحاب المسبّبي هو وجوب الاغتسال ، فنتيجة الاستصحابين متنافية.

وفي مثل هذا الفرض لم يختلف أحد في تقديم الاستصحاب السببي على

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست