responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 153

كانت محرزة وهي انّ الثوب التي كان متلبسا بها لم تكن من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، واما ما هو متلبس به فعلا فهي ثوب لا يحرز انّها مما لا يوكل لحمه. وحينئذ لو كنا نقول بجريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات فإن النتيجة هي ببقاء القضية التعليقية في ظرف الشك.

* * *

٥٤ ـ الاستصحاب التنجيزي

يطلق الاستصحاب التنجيزي على الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية إذا كان منشأ الشبهة هو الشك في سعة دائرة الحكم المجعول مع افتراض وجود يقين سابق بفعلية الحكم المجعول ثم طرأ الشك في بقائه بسببه انتفاء بعض الخصوصيات المحتمل دخلها في فعلية الحكم المجعول.

ومثاله : ما لو كنا نحرز انّ الماء المتغير بالنجاسة متنجّس ، واتفق ان أحرزنا تغيّر هذا الماء بالنجاسة ، فإنّه لا محالة يحصل القطع بتنجّس الماء ، ثم انّه لو اتفق ان زال التغيّر عن الماء بنفسه واحتملنا انّ تنجّس الماء المتغير بالنجاسة انّما هو في ظرف التغيّر الفعلي فإنّه لا محالة يحصل الشك في بقاء فعلية التنجس للماء ، وحينئذ يجري استصحاب بقاء فعلية التنجّس للماء ، وهذا الاستصحاب هو المعبّر عنه بالاستصحاب التنجيزي.

وتلاحظون انّ منشأ الشك هو الجهل بسعة دائرة الحكم المجعول وهل انّ موضوعه هو التغيّر الفعلي بحيث لو زال التغيّر عنه لارتفعت النجاسة أو انّ موضوعه هو حدوث التغيّر حتى لو زال بعد ذلك ، فلو كان الاول لكانت النجاسة مرتفعة حتما في الفرض المذكور ، ولو كان الثاني لكانت النجاسة باقية إلاّ انّه لمّا لم نكن نحرز ما هي حدود دائرة موضوع

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست