responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 142

كان » وشرحه الشيخ صاحب الكفاية رحمه‌الله بأنّه الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه » ، وتناسب هذا التعريف مع كون الاستصحاب أصلا عمليا واضح ، وذلك لأنّ الأصل العملي حكم ظاهري مقرّر على المكلّف في ظرف الشك في الحكم الواقعي ، فقول الشيخ الأنصاري رحمه‌الله بأن الاستصحاب « إبقاء ما كان » معناه حكم الشارع ببقاء المتيقن على حاله في ظرف الشك ، وهو تعبير آخر عن جعل الشارع الحكم الظاهري على المكلّف ، غايته انّ موضوع هذا الحكم الظاهري هو اليقين السابق والشك اللاحق ، فاليقين والشك المتواردان على متعلّق واحد هو المنقح لموضوع الحكم الظاهري وهو الاستصحاب أو قل لزوم البناء على البقاء.

ثم لا بأس بشرح ما أفاده صاحب الكفاية رحمه‌الله في تعريفه للاستصحاب ، فقوله « هو الحكم ببقاء » معناه انّ الشارع جعل حكما ظاهريا على المكلّف هو لزوم البناء على البقاء ولزوم ترتيب آثار البقاء والتعامل مع المتيقن السابق وكأنّه لا زال متيقنا ، فكما انّه لو كان متيقنا فعلا يقتضي بعض الآثار من تنجيز أو تعذير فكذلك الحال فيما لو كان متيقنا سابقا ومشكوكا لاحقا.

ثم انّ الاستصحاب لا يختص بلزوم البناء على بقاء الحكم المتيقن سابقا بل يشمل حالة الشك في الموضوع ذي الحكم إذا كان لذلك الموضوع حالة سابقة متيقنة ، وهذا هو معنى قوله « ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم » فإنّ المقصود من الحكم هو مثل الوجوب أو الحرمة أو الطهارة والمقصود من الموضوع ذي الحكم هو كل موضوع يترتب على تنقّحه أثر شرعي مثل الكرّ والخمر وعدم زوال الحمرة المشرقية وهكذا ، فإنّ الحكم

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست