responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 57

وأمّا الإجماع : فعندنا هو حجّة بانضمام المعصوم ، فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله [ عليه‌السلام ] لما كان حجّة ، ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجّة ، لا باعتبار اتّفاقهما بل باعتبار قوله ، فلا تغترّ إذا بمن يتحكّم فيدّعي الإجماع باتّفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالته بالباقين إلّا مع العلم القطعي بدخول الإمام في الجملة ولنفرض صورا ثلاثا :

الاولى : أن تفتي جماعة ثمّ لا نعلم من الباقين مخالفا ، فالوجه أنّه ليس حجّة ، لأنّه كما لا نعلم مخالفا لا نعلم أن لا مخالف ، ومع الجواز لا يتحقّق دخول المعصوم في المفتين. الثانية : أن يختلف الأصحاب على قولين ففي جواز إحداث قول ثالث تردّد ، أصحّه أنّه لا يجوز بشرط أن يعلم أن لا قائل منهم إلّا بأحدهما.

الثالثة : أن يفترقوا فرقتين ويعلم أنّ الإمام ليس في إحداهما وتجهل الاخرى فتعيّن الحقّ مع المجهولة ، وهذه الفروض تعقل لكن قلّ أن يتّفق.

وأمّا دليل العقل فقسمان :

أحدهما : ما يتوقّف فيه على الخطاب وهو ثلاثة :

الأوّل : لحن الخطاب كقوله تعالى : ( أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ ) [١] أراد فضرب.

الثاني : فحوى الخطاب وهو ما دلّ عليه بالتنبيه كقوله تعالى : ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ) [٢].

الثالث : دليل الخطاب وهو تعليق الحكم على أحد وصفي الحقيقة كقوله : « في سائمة الغنم الزكاة » [٣] والشيخ يقول : هو حجّة ، وعلم الهدى ينكره. وهو الحقّ.

أمّا تعليق الحكم على الشرط كقوله : « إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء » [٤] وكقوله : ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [٥] فهو حجّة تحقيقا لمعنى الشرط ، ولا كذا لو علّقه على الاسم كقوله : « اضرب زيدا » خلافا للدقاق.

القسم الثاني : ما ينفرد العقل بالدلالة عليه ، وهو إمّا وجوب كردّ الوديعة ، أو قبح


[١] الأعراف : ١٦٠.

[٢] الاسراء : ٢٣.

[٣] لم نظفر به باللفظ المذكور في الأحاديث ، ولعلّه لم يرد به كلام المعصوم.

[٤] التهذيب ١ : ٣٩ ، ح ٤٦ و ٤٧.

[٥] الطلاق : ٦.

نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست