responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 566

مسألة : ما قولكم في الوضوء هل الغرفة الواحدة الاقتصار عليها أفضل لكلّ عضو أم الأفضل الغرفتان؟ والأخبار المعتمدة تدلّ أكثرها على الغرفة الواحدة. والمشهور الغرفتان. وبعض الأخبار تدلّ عليه [١] فالمأمول منكم ـ أيّدكم الله تعالى ـ بيان ما تميلون إليه.

مسألة : ما قولكم ـ رضي الله عنكم وأمدّكم بطول البقاء ـ في التيمّم هل الضربة الواحدة كافية مطلقا سواء كان التيمّم بدلا عن الغسل والوضوء ، أم الضربتان مطلقا ، أم التفصيل أفضل كما هو المشهور عند الأكثر؟ ما عندكم في ذلك ـ أيّدكم الله تعالى ـ؟

مسألة : ما قولكم ـ رضي الله عنكم ـ في غسل الميّت إذا فقد الخليطان من السدر والكافور ، هل يكفي الغسل الواحد بالقراح مع القراح أم لا بدّ من التعدّد عن كلّ واحد منهما عنهما بالقراح مع القراح؟ وهل الوجوب [٢] واجب في غسل الميّت أم ندب أم الأولى؟

مسألة : ما ذا تقولون ـ أيّدكم الله تعالى ـ في الوتر الّتي بعد العشاء ، هل القيام في الركعتين أفضل أم الجلوس؟ المشهور عندهم أنّ الجلوس أفضل. والشهيد الثاني قائل بأنّ القيام أفضل [٣] وابنه صاحب المنتقى يميل إلى ذلك [٤] وعليه كان عمله على ما شاهدناه منه قدس‌سره وقد ورد بمختارهما رواية صحيحة [٥].

مسألة : ما ذا تقولون في التسبيح في الأخيرتين من الرباعيّة والأخيرة من المغرب ، فمن أصحابنا من قال : إنّ القراءة أفضل من التسبيح مطلقا [٦]. والّذي يخطر بالبال بأنّ التسبيح كأنّه صار من شعار أصحابنا الإمامية ، فينبغي أن يكون أفضل مطلقا ما لم يكن المصلّي إماما لأجل المسبوق لا غير ، فيعدل الإمام من التسبيح إلى القراءة لأجل المسبوق إن أشعر به خوفا أن تخلو صلاته عن فاتحة الكتاب لورود النصّ بأنّه « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » [٧]. ولو اختار المصلّي القراءة هل المختار


[١] الكافي ٣ : ٢٥ ح ٥.

[٢] كذا ، والظاهر : الوضوء.

[٣] الروضة البهية ١ : ١٦٩.

[٤] منتقى الجمان ١ : ٣٧٨.

[٥] التهذيب ٢ : ٥ ، ح ٨.

[٦] لم نقف على من قال به بتّا ، نعم قال صاحب المدارك قدس‌سره : ولو قيل بأفضليّة القراءة مطلقا ـ كما يدلّ عليه ظاهر صحيحة منصور بن حازم ـ لم يكن بعيدا من الصواب ، المدارك ٣ : ٣٤٥.

[٧] عوالي اللآلي ١ : ١٩٦.

نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست