responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 563

والمحقّق بعموم الكتاب العزيز بإرثها من كلّ شي‌ء ، خرج عنه ما اتّفقت عليه الأخبار وهو أرض الرباع والمساكن عينا وقيمة وآلاتها عينا لا قيمة ، فيبقى الباقي. والمأمول بيان ما تعتمدون عليه وترجعون إليه في هذه المسألة ، لطف الله بكم.

مسألة : ما ذا تقولون ـ أطال الله تعالى بقاءكم ـ فيما إذا أحدث المجنب في أثناء غسل الجنابة حدثا أصغرا؟ فقد نقل أنّه لا نصّ عن الأئمّة الهدى ـ سلام الله عليهم ـ فيه وقد اختلف أقوال أصحابنا في ذلك.

فمنهم من قال بوجوب اعادة الغسل من رأس ، ونقل عن الرئيسين الصدوقين ابن بابويه رحمه‌الله والشيخ في النهاية والعلّامة في المختلف وولده فخر المحقّقين والشهيد الأوّل [١] وأكثر المتأخّرين.

ومنهم من قال بعدم تأثيره فيتمّ الغسل ولا شي‌ء عليه ، ونسب إلى القاضي ابن البرّاج وابن إدريس [٢] وتبعهما على ذلك من المتأخّرين المحقّق الشيخ عليّ [٣].

ومنهم من اكتفى بإتمامه لكن يجب عليه الوضوء لهذا الحدث الطارئ ، ونسب إلى علم الهدى رضى الله عنه من المتقدّمين [٤] والمحقّق الشيخ عليّ من المتأخّرين [٥] فما المختار في هذه الأقوال رضي الله عنكم؟

مسألة : ما ذا تقولون ـ أيّدكم الله تعالى ـ في غسل الإحرام أواجب هو أم ندب؟ فإنّ العظيم من فقهائنا يقولون باستحبابه. ونقل عن ابن أبي عقيل القول بوجوبه [٦] وهو من القدماء ، وتبعه على ذلك الفاضل المطلق الشيخ بهاء الدين الصمدي الحارثي قدس‌سره [٧] من المتأخّرين. والأخبار الكثيرة المتظافرة تساعد هذين الفاضلين ، لأنّ في بعضها حثّ عظيم على إعادة الغسل لو نام ، فما المختار عندكم في هذه المسألة؟

مسألة : ما ذا تقولون في مستحقّ الماليّة وغيرها من الأصناف عن المؤلّفة [٨] هل العدالة شرط في المستحقّ أم لا؟


[١] الفقيه ١ : ٨٨ ، النهاية : ١ : ٢٣٣ ، المختلف ١ : ٣٣٨ ، الايضاح ١ : ٤٩ ، اللمعة : ٥.

[٢] جواهر الفقه : ١٢ ـ ١٣ ، السرائر ١ : ١١٩.

[٣] جامع المقاصد ١ : ٢٧٥ ـ ٢٧٦.

[٤] نسبه إليه المحقق في المعتبر ١ : ١٩٦.

[٥] جامع المقاصد ١ : ٢٧٦.

[٦] نسبه إليه العلّامة في المختلف ١ : ٣١٥.

[٧] قال في الحبل المتين في فصل الأغسال : والأصحّ الاستحباب ، راجع ص ٨١.

[٨] كذا ، والعبارة ناقصة.

نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست