والمحقّق بعموم الكتاب العزيز بإرثها من كلّ شيء ، خرج عنه ما اتّفقت عليه الأخبار وهو أرض الرباع والمساكن عينا وقيمة وآلاتها عينا لا قيمة ، فيبقى الباقي. والمأمول بيان ما تعتمدون عليه وترجعون إليه في هذه المسألة ، لطف الله بكم.
مسألة : ما ذا تقولون ـ أطال الله تعالى بقاءكم ـ فيما إذا أحدث المجنب في أثناء غسل الجنابة حدثا أصغرا؟ فقد نقل أنّه لا نصّ عن الأئمّة الهدى ـ سلام الله عليهم ـ فيه وقد اختلف أقوال أصحابنا في ذلك.
فمنهم من قال بوجوب اعادة الغسل من رأس ، ونقل عن الرئيسين الصدوقين ابن بابويه رحمهالله والشيخ في النهاية والعلّامة في المختلف وولده فخر المحقّقين والشهيد الأوّل [١] وأكثر المتأخّرين.
ومنهم من قال بعدم تأثيره فيتمّ الغسل ولا شيء عليه ، ونسب إلى القاضي ابن البرّاج وابن إدريس [٢] وتبعهما على ذلك من المتأخّرين المحقّق الشيخ عليّ [٣].
ومنهم من اكتفى بإتمامه لكن يجب عليه الوضوء لهذا الحدث الطارئ ، ونسب إلى علم الهدى رضى الله عنه من المتقدّمين [٤] والمحقّق الشيخ عليّ من المتأخّرين [٥] فما المختار في هذه الأقوال رضي الله عنكم؟
مسألة : ما ذا تقولون ـ أيّدكم الله تعالى ـ في غسل الإحرام أواجب هو أم ندب؟ فإنّ العظيم من فقهائنا يقولون باستحبابه. ونقل عن ابن أبي عقيل القول بوجوبه [٦] وهو من القدماء ، وتبعه على ذلك الفاضل المطلق الشيخ بهاء الدين الصمدي الحارثي قدسسره[٧] من المتأخّرين. والأخبار الكثيرة المتظافرة تساعد هذين الفاضلين ، لأنّ في بعضها حثّ عظيم على إعادة الغسل لو نام ، فما المختار عندكم في هذه المسألة؟
مسألة : ما ذا تقولون في مستحقّ الماليّة وغيرها من الأصناف عن المؤلّفة [٨] هل العدالة شرط في المستحقّ أم لا؟
[١] الفقيه ١ : ٨٨ ، النهاية : ١ : ٢٣٣ ، المختلف ١ : ٣٣٨ ، الايضاح ١ : ٤٩ ، اللمعة : ٥. [٢] جواهر الفقه : ١٢ ـ ١٣ ، السرائر ١ : ١١٩. [٣] جامع المقاصد ١ : ٢٧٥ ـ ٢٧٦. [٤] نسبه إليه المحقق في المعتبر ١ : ١٩٦. [٥] جامع المقاصد ١ : ٢٧٦. [٦] نسبه إليه العلّامة في المختلف ١ : ٣١٥. [٧] قال في الحبل المتين في فصل الأغسال : والأصحّ الاستحباب ، راجع ص ٨١. [٨] كذا ، والعبارة ناقصة.