responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 562

وغيرها أم لا؟ ومن الفقهاء من قال : الأحسن أن تحسب عليه المذكورات من سهمه على جهة الاستحقاق [١].

فما المختار أيّها المولى الفاضل عندكم في جميع ذلك لا زلتم ملاذا للسائلين وملجأ للمؤمنين؟

مسألة : ما ذا تقولون ـ حفظكم الله تعالى ـ في حرمان الزوجة من بعض متروكات زوجها الميّت ، هل يفرّق بين ذات الولد من الزوج الميّت وبين غير ذات الولد منه؟ فقد ذهب لكلّ ذاهب ، منهم الشيخ محمّد بن إدريس العجلي ـ على ما نقل عنه ـ أنّه ادّعى الإجماع على أنّه لا فرق بين ذات الولد من الميّت وغيرها ، لأنّه قال : إنّ المنع في كلّ زوجة [٢]. وذهب جماعة من فقهائنا إلى اختصاص المنع بغير ذات الولد من الميّت [٣]. ونقل عن ابن الجنيد رضى الله عنه أنّه ورّث الزوجة من جميع متروكات الميّت سواء كانت ذات ولد منه أم لا ، تمسّكا بعموم الكتاب [٤].

ثمّ اختلفوا في كيفيّة الحرمان على أقوال :

فمنهم من منعها من الأرض فقط ، سواء كانت فارغة أم مشغولة بشجر أو زرع أو بناء وبغيرها ، عينا وقيمة ، ومن عين أبنيتها والأنهار وأشجارها ، وتعطى قيمة ذلك. واحتجّ لهذا القول ببعض الروايات من صحاح وحسان وغيرها.

ومنهم من منعها من الرباع ، وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن ، وذهب إلى هذا القول المفيد وابن إدريس والمحقّق الحلّي في النافع [٥].

ومنهم من منعها من الرباع خاصّة لا من قيمته ، وإلى ذلك ذهب علم الهدى [٦] واستحسنه العلّامة في المختلف [٧] واحتجّ إلى ما ذهب إليه المفيد وابن إدريس


[١] الانتصار : ٥٨٢.

[٢] السرائر ٣ : ٢٥٩.

[٣] نهم ابن البرّاج في المهذّب ٢ : ١٤٠ ـ ١٤١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٩١ والمحقّق في الشرائع ٤ : ٣٤ ، والعلّامة في القواعد ٢ : ١٧٨ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٠٨ ، والشهيد في اللمعة : ١٦٠.

[٤] نقله عنه العلّامة في المختلف ٩ : ٣٤.

[٥] المقنعة : ٦٨٧ ، السرائر ٣ : ٢٥٨ ، المختصر النافع : ٢٦٤.

[٦] الانتصار : ٥٨٥.

[٧] المختلف ٩ : ٣٥.

نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست