وغيرها أم لا؟ ومن الفقهاء من قال : الأحسن أن تحسب عليه المذكورات من سهمه على جهة الاستحقاق [١].
فما المختار أيّها المولى الفاضل عندكم في جميع ذلك لا زلتم ملاذا للسائلين وملجأ للمؤمنين؟
مسألة : ما ذا تقولون ـ حفظكم الله تعالى ـ في حرمان الزوجة من بعض متروكات زوجها الميّت ، هل يفرّق بين ذات الولد من الزوج الميّت وبين غير ذات الولد منه؟ فقد ذهب لكلّ ذاهب ، منهم الشيخ محمّد بن إدريس العجلي ـ على ما نقل عنه ـ أنّه ادّعى الإجماع على أنّه لا فرق بين ذات الولد من الميّت وغيرها ، لأنّه قال : إنّ المنع في كلّ زوجة [٢]. وذهب جماعة من فقهائنا إلى اختصاص المنع بغير ذات الولد من الميّت [٣]. ونقل عن ابن الجنيد رضى الله عنه أنّه ورّث الزوجة من جميع متروكات الميّت سواء كانت ذات ولد منه أم لا ، تمسّكا بعموم الكتاب [٤].
ثمّ اختلفوا في كيفيّة الحرمان على أقوال :
فمنهم من منعها من الأرض فقط ، سواء كانت فارغة أم مشغولة بشجر أو زرع أو بناء وبغيرها ، عينا وقيمة ، ومن عين أبنيتها والأنهار وأشجارها ، وتعطى قيمة ذلك. واحتجّ لهذا القول ببعض الروايات من صحاح وحسان وغيرها.
ومنهم من منعها من الرباع ، وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن ، وذهب إلى هذا القول المفيد وابن إدريس والمحقّق الحلّي في النافع [٥].
ومنهم من منعها من الرباع خاصّة لا من قيمته ، وإلى ذلك ذهب علم الهدى [٦] واستحسنه العلّامة في المختلف [٧] واحتجّ إلى ما ذهب إليه المفيد وابن إدريس
[١] الانتصار : ٥٨٢. [٢] السرائر ٣ : ٢٥٩. [٣] نهم ابن البرّاج في المهذّب ٢ : ١٤٠ ـ ١٤١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٩١ والمحقّق في الشرائع ٤ : ٣٤ ، والعلّامة في القواعد ٢ : ١٧٨ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٠٨ ، والشهيد في اللمعة : ١٦٠. [٤] نقله عنه العلّامة في المختلف ٩ : ٣٤. [٥] المقنعة : ٦٨٧ ، السرائر ٣ : ٢٥٨ ، المختصر النافع : ٢٦٤. [٦] الانتصار : ٥٨٥. [٧] المختلف ٩ : ٣٥.