responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 560

يجوز الإتمام في مواضع القصر؟ والحال أنّه قد روى رئيس المحدّثين في الفقيه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : من صلّى في السفر أربعا فأنا بري‌ء منه إلى الله [١].

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : التقصير في السفر واجب كوجوب الاتمام في الحضر [٢].

وقال الحلبي : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : صلّيت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر ، فقال : أعد [٣].

وصحيحة معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ أهل مكّة يتمّون الصلاة بعرفات ، فقال : ويلهم أو ويحهم! وأيّ سفر أشدّ منه لا يتمّ [٤]. وهذا الخبر مصرّح بتحتّم القصر وتحريم الإتمام. وقريب من ذلك صحيحة اخرى لمعاوية بن عمّار [٥] وحسنة اخرى أيضا له [٦] وقريب منها حسنة الحلبي أيضا [٧].

وروى إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : في كم التقصير؟ فقال : في بريد ، ويحهم! كأنّهم لم يحجّوا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقصّروا [٨].

وصحيحة زرارة بأمر عثمان لأمير المؤمنين عليه‌السلام بصلاة الظهر أربعا بالناس فأبى عليه‌السلام وقال : إذا لا اصلّي إلّا ركعتين [٩] ... وهي طويلة لا يخفى على شريف علمهم.

وغير ذلك من الأخبار ، وهي كما ترى خالية عن ذكر الرجوع ليومه. وخبر عرفات وغيره قرينة على عدم تحتّم الرجوع ليومه ، بل في بعضها تعيّن القصر في الأربعة لمقاصدها وإن لم يرد الرجوع ليومه مطلقا [١٠].

وقال بعضهم بتعيّن التقصير في الأربعة ، سواء رجع ليومه أم لم يرجع ، بشرط أن لا ينوي الإقامة على رأس الأربعة عشرة أيّام عند خروجه إلى الأربعة ، فإن قصد ذلك أتمّ في الأربعة.

فالمأمول من مولانا ـ أيّده الله تعالى ـ إمعان النظر في تحقيق هذه المسألة ، فإنّه


[١] الفقيه ١ : ٤٣٨ ، ح ١٢٧٢. (٢) الفقيه ١ : ٤٣٤ ، ح ١٢٦٥.

[٣] التهذيب ٢ : ١٤ ، ح ٧.

[٤] التهذيب ٣ : ٢١٠ ، ح ١٦.

[٥] التهذيب ٥ : ٤٣٣ ، ح ١٤٧.

[٦] الكافي ٤ : ٥١٨ ، ح ١.

(٧ و ٩) الكافي ٤ : ٥١٨ ، ح ٢ و ٣.

[٨] التهذيب ٣ : ٢٠٩ ، ح ١١.

[١٠] الكافي ٣ : ٤٣٣ ، ح ٥.

نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست