responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 556

ومنها : دعواه الإجماع أنّ الهبة جائزة ما لم تعوّض وإن كانت لذي رحم [١].

ومنها : دعواه الإجماع على أنّ المهر لا تصحّ زيادته عن خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا فما زاد عنها يردّ إليها [٢].

ومنها : دعواه الإجماع على أنّ العقيقة واجبة [٣] وغير ذلك وهو كثير.

وكذلك شيخ الطائفة المحقّة على هذا المنهاج ، فإنّه رضى الله عنه ادّعى الإجماع في مسائل كثيرة مع أنّهما ـ رضي‌الله‌عنهما ـ من رؤساء المتقدّمين وملاذ الإمامية ، المحقّقون [٤] وتراجمة الفقه والحديث والاصول ، فما المراد ـ أيّدكم الله تعالى ـ بإجماعهما؟ إن كان المراد به دخول المعصوم عليه‌السلام في قول المجمعين فهو الحجّة ، وإلّا [٥] فحينئذ لا ينبغي العدول عن قولهما ، بل يتعيّن اتّباعهما في كلّ ما أجمعا عليه ، مع أنّه قلّ من عمل بذلك. وإن كان المراد به الكثرة والشهرة كما هو المشهور عند بعض المتأخّرين فكان الأنسب لهما ـ رضي‌الله‌عنهما ـ أن ينبّها على ذلك حتّى ينتفي الريب من القاصرين.

وكذلك دعوى جماعة من الفقهاء الإجماع كمحمّد بن إدريس والعلّامة الحلّي وغيرهما ، فإنّهم سلكوا على هذه السنن. ونحن لقصورنا عن الاستعداد لم نفهم المراد بالتفصيل الّذي لا ريب فيه ، فالمأمول منكم ـ رضي الله عنكم ـ تبيين ذلك هنا شافيا كافيا فإنّكم المحيطون خبرا.

مسألة : في صلاة الجمعة أمّا مع حضور الإمام فلا كلام في الوجوب العيني. وإنّما الكلام في غيبته عليه‌السلام كزماننا هذا ، فإنّ لأصحابنا فيه أربعة أقوال :

القول الأوّل : إنّها واجبة عينا على كلّ مكلّف عدا ما استثني. وبه صرّح الشهيد الثاني في رسالة الجمعة [٦] وقد أطنب البحث فيها وشكا من أهل زمانه وأظهر التألّم منهم جدّا ، وتبعه على ذلك تلميذه السيّد على الصائغ [٧] وابنه صاحب المنتقى يميل


[١] الانتصار : ٤٦٠.

[٢] الانتصار : ٢٩٢.

[٣] الانتصار : ٤٠٦.

[٤] كذا ، والمناسب : المحقّقين.

[٥] كذا ، والظاهر زيادة : وإلّا.

[٦] رسائل الشهيد الثاني : ٥٠.

[٧] له كتاب شرح الشرائع وكتاب شرح الإرشاد ، وغير ذلك ، راجع روضات الجنّات ٤ : ٣٧٨.

نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست