responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 53

وذكر الإمام المحقّق قدوة المقدّسين المحقّق الحلّي قدس‌سره في مختصره في الاصول : أمّا ما يفتقر إلى اجتهاد ونظر ، فإنّه يجب على المجتهد استفراغ الوسع فيه فإن أخطأ لم يكن مأثوما.

وذكر : يجب على من ليست له أهليّة الاجتهاد أن يستفتي المجتهد فيما ينزل به من المسائل النظريّة [١].

وذكر في أوائل كتاب المعتبر ـ شرح المختصر ـ الفصل الثالث في مستند الأحكام ، وهي عندنا خمسة الكتاب والسنّة والإجماع ودليل العقل والاستصحاب.

أمّا الكتاب : فأدلّته قسمان : النصّ والظاهر.

والنصّ : ما دلّ على المراد منه من غير احتمال ، وفي مقابلته المجمل. وقد يتّفق اللفظ الواحد أن يكون نصّا مجملا باعتبارين ، كقوله تعالى : ( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) [٢] نصّ باعتبار الاعتداد ، مجمل باعتبار ما تعتدّ به.

وأمّا الظاهر : فهو اللفظ الدالّ على أحد محتملاته دلالة راجحة لا ينتفي معها الاحتمال ، وفي مقابلته المؤوّل. والظاهر أنواع :

أحدها : ما كان راجحا بحسب العرف كدلالة الغائط على الفضلة.

وثانيها [٣] ما كان راجحا بحسب الشرع كدلالة لفظ الصوم على الإمساك عن


لما ثبت في باب وجوب اللطف من وجود الإمام في كلّ عصر ليؤمن الاجتماع على الخطاء ، فمتى فرض حصول الإجماع من علماء العصر على قول علم أنّه حقّ بدليل العقل ، للقطع بدخول الإمام في جملتهم ولا يحتاج ذلك إلى نقل عن الإمام تفصيلا ولا إجمالا ، وبهذا حصلت المغايرة بينه وبين الخبر ، إذ لا بدّ من اعتبار النقل فيه تفصيلا أو إجمالا.

إذا عرفت هذا تجد كلام المصنّف ليس له محصّل في منع ذلك رأسا وعدم إمكانه. نعم ، إن كان حصوله عزيزا فمسلّم [٤] ولكن كلامه غير ذلك. وتهوّره في الإقدام على هذه الدعاوي عجيب! وما ذاك إلّا لشدّة اعتقاده الكمال وتفرّده بالمعرفة في نفسه ، وهو أقبح الخصال.


[١] معارج الاصول : ١٨٠ ـ ١٨١.

[٢] البقرة : ٢٢٨.

[٣] ط والمصدر : الثاني ... الثالث ... الرابع.

[٤] في الأصل : « فم » ويحتمل أن يكون رمز « فممنوع ».

نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست