المعلول ، فالصحّة بمعنى التمكّن ، لا بمعنى الجواز والإمكان ، وأنّ صدور المعلول الأوّل واجب بالنسبة إلى ذات الله تعالى من حيث إنّه علم بالمصلحة من حيث هو هو ، فلا يلزم عدم تمكنه تعالى من الترك. هكذا ينبغي أن يفهم هذا الموضع ، والتكلان على التوفيق.
وما ذكرناه من ابتناء الإيجاب على المقدّمتين مذكور في مبحث حدوث الأجسام من الشرح الجديد للتجريد [١] وصرّح به سلطان المحقّقين نصير الدين محمّد الطوسي في رسالته المصنّفة في اصول الدين المسمّاة بـ « الفصول النصيرية » [٢] إن شئت فارجع إليهما.
ومن تلك الجملة :
أنّ الفاضل الدواني ذكر في حاشيته القديمة على الشرح الجديد للتجريد : اشتهر بين المتكلّمين أنّ ترجيح الفاعل المختار لأحد الطرفين بمحض تعلّق الإرادة من دون مرجّح آخر جائز ، وإنّما المحال هو الترجيح من دون مرجّح. وفيه نظر ، لأنّ تعلّق الإرادة بأحد الطرفين دون الآخر إن كان لا لمرجّح لزم ترجيح أحد المتساويين من دون مرجح مطلقا ، وإن كان يتعلّق الإرادة بذلك التعلّق لزم التسلسل في تعلّقات الإرادة ، ثمّ مجموع تلك التعلّقات امور ترجّحت على ما يساويهما من دون مرجّح ، فتأمّل.
واعلم أنّه لا حاجة لهم إلى ذلك ، إذ غرضهم ـ وهو نفي الحوادث المتسلسلة ـ يحصل بأن يقال : الذات موجب لتعلّقات الإرادة القديمة بوجود الحوادث في وقت معيّن ، فالإرادة وتعلّقها كلاهما قديمان ، والمراد حادث [٣] انتهى كلامه.
وأقول : من المعلوم : أنّه يلزم حينئذ عدم تمكّنه تعالى من الطرف الآخر ، لما حقّقناه سابقا [ ومقصود الأشاعرة من التزام جواز الترجيح من غير مرجّح الجواب
[١] انظر شرح تجريد العقائد ( للقوشجي ) : ١٨٣. [٢] فارسي في اصول الدين ، للخواجة نصير الدين الطوسي ، لا يوجد عندنا. [٣] لا توجد عندنا تلك الحاشية.