responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 383

فالزموه وما لم تعلموه فردّوه إلينا [١] *.

وفي كتاب المجالس للشيخ الأجلّ أبي عليّ الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي رحمه‌الله : بسنده عن عمرو بن شمر عن جابر قال : دخلنا على أبي جعفر محمّد بن عليّ عليهما‌السلام ونحن جماعة بعد ما قضينا نسكنا ، فودّعناه وقلنا له : أوصنا يا بن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال عليه‌السلام : ليعن قويّكم ضعيفكم ، وليعطف غنيّكم على فقيركم ، ولينصح الرجل أخاه كنصحه لنفسه ، واكتموا أسرارنا ولا تحملوا الناس على أعناقنا. وانظروا أمرنا ، وما جاءكم عنّا فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به وإن لم تجدوه موافقا فردّوه ، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا [٢].

أقول : في هذا الحديث الشريف وأشباهه إشارة إلى أنّ مرادهم عليهم‌السلام من العرض


* يفهم من هذه الأحاديث عدّة فوائد :

منها : أنّه من زمنهم عليهم‌السلام قد وقع الاختلاف والاشتباه في أحاديثهم وعسر على غيرهم تمييزها. وتبيّن من ذلك احتمال كونها موضوعة كذبا عنهم ، لأمرهم بعرضها على كتاب الله وأحاديثهم وردّ ما خالف ذلك. ولو لم يكن أحاديثهم قابلة لدخول الضعيف ما ناسب من السائل الترديد على الإمام فيها مع الاختلاف ، بل كان الموافق لعدم دخول الضعيف فيها وعدم اشتباهها به أن يجنّب الإمام عليه‌السلام السائل بأنّ أحاديثنا لا تقبل الاختلاف لأنّ حكمنا واحد إلّا ما كان من باب التقية ، فمشيته عليه‌السلام مع السائل في الترديد اعتراف بصدق إمكان ذلك.

ومنها : صحّة التعويل على الظنّ في العمل بالحديث الموثّق حيث قال عليه‌السلام : « إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت » لأنّه لا يحصل القطع بأنّ الّذي أخذه هو الحقّ وغيره ليس كذلك في نفس الأمر. وكذلك قوله عليه‌السلام في رواية زرارة : « خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ » وقوله : « خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك » فإنّ في ذلك كلّه لا يحصل القطع بأنّه قول المعصوم دون الآخر.

ومنها : أنّه لا يرجع إلى الاحتياط والتوقّف مع إمكان الترجيح ، حيث إنّ الإمام عليه‌السلام لم يسوّغه لزرارة إلّا بعد انتفاء جميع التراجيح. وذلك يدلّ على ما أشرنا إليه سابقا : من أنّه لا وجه للتوقّف والاحتياط مع الترجيح. وجميع هذه الوجوه دالّة على بطلان ما يعتقده المصنّف ويصرّح بخلافها.


[١] السرائر ٣ : ٥٨٤.

[٢] أمالي الطوسي : ٢٣١ ، ح ٤١٠.

نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست