وفي كتاب الاحتجاج في جواب مكاتبة محمّد بن عبد الله الحميري رحمهالله إلى صاحب الزمان عليهالسلام : يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه تكبيرة ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد في الجواب عن ذلك حديثان [٢] :
أمّا أحدهما : « فإذا انتقل من حالة إلى اخرى فعليه التكبير ». وأمّا الحديث الآخر : فإنّه روى « إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى » وبأيّهما اخذ من باب التسليم [٣] كان صوابا.
ومن تلك الجملة : صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال : قرأت [٤] في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليهالسلام : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليهالسلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل وروى بعضهم أن لا تصلّهما إلّا على الأرض ، فاعلمني كيف تصنع أنت؟ لأقتدي بك في ذلك. فوقّع عليهالسلام موسّع عليك بأيّة عملت [٥].
وفي الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب جميعا ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ قال : يرجئه حتّى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتّى يلقاه.
وفي رواية اخرى : بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك [٦].
وذكر محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن أبي جمهور الأحسائي في كتاب غوالي اللآلي ـ الّذي ألّفه في سنة سبع وتسعين وثمانمائة ـ روى العلّامة مرفوعا إلى زرارة ابن أعين قال : سألت الباقر عليهالسلام فقلت : جعلت فداك! يأتي عنكم الخبران أو الحديثان
[١] الاحتجاج ٢ : ٣٥٧. [٢] في المصدر : الجواب : إنّ فيه حديثين. [٣] في المصدر : وبأيّها أخذت من جهة التسليم. [٤] الاحتجاج ٢ : ٤٨٣. [٥] التهذيب ٣ : ٢٢٨ ، ح ٩٢. [٦] الكافي ١ : ٦٦ ، ح ٧.