responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 345

بقي الكلام فيمن ظنّ أنّه كمل خمسة عشر سنة هل يجب عليه الفحص أم لا؟

وجوابه واضح ، لأنّ تعلّق التكليف إنّما يكون بعد ثبوت البلوغ.

السؤال الثالث عشر

هل يكون حكم فعل بلغنا حديث ضعيف صريح في وجوبه وحكم فعل بلغنا حديث صحيح صريح في أنّه مطلوب غير صريح في وجوبه وندبه واحدا من جهة جواز الترك؟

وجوابه :

أنّ للفرض الثاني صورا :

احداها : أن يكون الظاهر الوجوب ولم يكن نصّا فيه. ومن المعلوم : أنّ الترك حينئذ من باب الجرأة في الدين ، وتعيين الاحتمال الظاهر كذلك جرأة في الدين ، فيجب الاحتياط في الفتوى والعمل.

وثانيها : تساوي الاحتمالين. وهنا يجب التوقّف عن تعيين أحدهما ومصداقه الاحتياط.

وثالثها : أن يكون الظاهر الندب. وقد مضى حكمه سابقا.

لا يقال : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الكاظم عليه‌السلام في السؤال الثاني صريحة في وجوب الاحتياط في هذا الموضع أيضا.

لأنّا نقول : تلك الصحيحة وردت فيمن علم اشتغال الذمّة بشي‌ء ولم يعلم كيفيّته بعينها. ورواية عبد الله بن صباح عن الكاظم عليه‌السلام وردت فيمن علم أنّ الصلاة واجبة عليه في وقت معيّن ولم يقطع بدخول ذلك الوقت.

فإن قلت : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » شامل لما نحن فيه.

قلت : لا يوجب القطع ، لجواز أن يكون المراد به العدول عن فعل وجودي يحتمل الحرمة إلى ما لا يحتمل الحرمة [١] أو يكون المراد به الاستحباب كما ذهب


[١] في خ العبارة هكذا : لجواز أن يكون المراد به اختيار بعض الأفعال الوجودية على بعض ، كالجمع بين الصلاتين الاكتفاء بواحدة.

نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست